النقابات التركية تعلن عدد العاطلين عن العمل
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن اتحاد النقابات العمالية الثورية، عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تركيا إلى 8.7 مليون، في زيادة عن الرقم الرسمي المعلن.
يأتي ذلك بعد أن أعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK)، أرقام البطالة لشهر يوليو، حيث قال إن عدد العاطلين عن العمل في تركيا انخفض بنسبة 0,2% إلى 3,2 مليون.
ووفقًا للحسابات التي أجراها اتحاد النقابات العمالية الثورية بلغ عدد العاطلين عن العمل، بما يشمل العمالة الموسمية 8 ملايين و742 ألف شخص في يوليو 2023.
عدد العاطلين عن العمل في تركيا
ووفقًا لـمعهد الإحصاء، قبل الوباء كانت البطالة 13.9 بالمائة في يوليو 2019، ثم أصبحت 9.4 بالمائة في يوليو 2023، وارتفعت معدلات البطالة المحددة على نطاق واسع من 19.3% إلى 22.7%.
وفي العام الماضي، ارتفع العدد المحدد على نطاق واسع للعاطلين عن العمل من 8.4 مليون إلى 8.7 مليون، وبعد جائحة كوفيد-19، ارتفع معدل البطالة المحدد على نطاق واسع بمقدار 3.4 نقطة وزاد عدد العاطلين عن العمل على نطاق واسع بمقدار 2 مليون و136 ألف شخص.
وذكر الاتحاد أنه من ناحية أخرى، لا يستطيع غالبية العاطلين عن العمل الاستفادة من إعانات البطالة لأن شروط الاستفادة من إعانات البطالة قاسية وتستخدم موارد التأمين ضد البطالة لأغراض أخرى غير الغرض المقصود منها.
Tags: البطالة في تركياالعاطلين عن العمل في تركيامعدل البطالة في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البطالة في تركيا معدل البطالة في تركيا على نطاق واسع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.