إجراءات تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات 24 سبتمبر ولمدة ثلاثة أيام
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تبدأ نقابة الصحفيين يوم الأحد 24 سبتمبر الجارى ولمدة ثلاثة أيام إجراءات تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات، التى يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن (30) ثلاثين عضوًا ويزيد على (15) خمسة عشر عضوًا.
استنادًا لنص المادة ٦١ من القانون ٧٦ لسنة ٧٠، وذلك لاختيار رئيس وعضوين لكل لجنة.
وصرح جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة بأن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين قرر فى اجتماعه الأخير اتخاذ إجراءات تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات بمقر النقابة العامة بالقاهرة وفقًا للجدول الزمنى الآتى :-
الأحد 24 سبتمبر محافظات: قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.
الإثنين 25 سبتمبر محافظات: الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والمنوفية.
الثلاثاء 26 سبتمبر محافظات: الدقهلية والغربية والبحيرة.
وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس تواصل فحص الطلبات المقدمة من الزملاء بمحافظات كفر الشيخ والوادى الجديد والسويس وشمال سيناء ومرسى مطروح والفيوم.
وأكد جمال عبد الرحيم أن مجلس النقابة كان قد وافق فى اجتماعه بتاريخ الأول من مايو الماضى على إصدار ضوابط ومعايير اللجان النقابية بالمحافظات استنادًا لقانون 76 لسنة 1970م، واللائحة الداخلية للنقابة وتتضمن الآتى:-
لمجلس النقابة أن يقرر تشكيل لجان فرعية للنقابة فى المحافظات، التى يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين، ويزيد على خمسة عشر ولا يجوز تشكيل أو قيام نقابات فرعية أو لجان لنقابة الصحفيين إلا بموافقة مجلس النقابة.
تختص اللجنة بالشئون النقابية على المستوى المحلى فقط، وكذلك المهام التى تطلب إليها من مجلس النقابة العامة فى دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسئولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة، وعلى اللجنة الفرعية أن توافى مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها وقراراتها كاملة قبل مضى أسبوع على صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، ويُستثنى من ذلك القرارات، التى لها صفة عاجلة، يكتفى فيها بتصديق نقيب الصحفيين.
• إذا اعترض مجلس النقابة على أى قرار أو إجراء للجنة الفرعية، فلا بد من اقتران هذا الاعتراض بأسبابه.
• تُبلغ النقابة العامة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين، المقيمين والمعتمدين من صحفهم فى كل محافظة، على أن يتولى مجلس النقابة مراجعة الكشوف واعتمادها.
• تشكل اللجنة النقابية من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين)، والمرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة 7 سنوات، وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.
• يشكل مجلس النقابة الهيكل الإدارى للجان الفرعية كل عامين لكل الهيئة.
• يحظر عرض أى أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعى أو بأى صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها في المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالى أو بنشاط اللجنة.
• يجوز لمجلس النقابة أن يقدم المساعدات المالية، إلى اللجنة الفرعية عند الضرورة على أن تصرف بذات القواعد المالية المطبقة بالنقابة العامة.
• تلتزم اللجان النقابية بالمسميات المنصوص عليها بتلك اللائحة وهي "رئيس اللجنة النقابية"، و"عضو اللجنة النقابية"، ومَن يخالف ذلك يتخذ مجلس النقابة ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها فى قانون النقابة.
• مرفق الكشوف النهائية لأسماء الزملاء الصحفيين بالمحافظات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين المشتغلين نقيب الصحفيين النقابة العامة مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لـ 18 أبريل
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم، للمرة الثالثة علي التوالي تأجيل انعقاد الجمعية العمومية والتي تتضمن عقد انتخابات التجديد النصفي، لمدة أسبوعين حتى يوم 18 أبريل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر في قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والذى يتطلب حضور 25%+ ١ من لهم حق التصويت، حيث يبلغ عدد المسجلين بالجمعية العمومية للنقابة نحو 10 آلاف و232 عضوا.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثاني للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة ٤ أبريل 2025 م إعمالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).
وتضمن جدول الأعمال ما يلي:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثالثة (25%) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٥ بحضور نفس النسبة (25%).