تبدأ نقابة الصحفيين يوم الأحد 24 سبتمبر الجارى ولمدة ثلاثة أيام إجراءات تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات، التى يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن (30) ثلاثين عضوًا ويزيد على (15) خمسة عشر عضوًا.  استنادًا لنص المادة ٦١ من القانون ٧٦ لسنة ٧٠، وذلك لاختيار رئيس وعضوين لكل لجنة.

 

وصرح جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة بأن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين قرر فى اجتماعه الأخير اتخاذ إجراءات تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات بمقر النقابة العامة بالقاهرة وفقًا للجدول الزمنى الآتى :-
الأحد 24 سبتمبر محافظات: قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.

 
الإثنين 25 سبتمبر محافظات: الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والمنوفية.
الثلاثاء 26 سبتمبر محافظات: الدقهلية والغربية والبحيرة.

وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس تواصل فحص الطلبات المقدمة من الزملاء بمحافظات كفر الشيخ  والوادى الجديد والسويس وشمال سيناء ومرسى مطروح والفيوم.

وأكد جمال عبد الرحيم أن مجلس النقابة كان قد وافق فى اجتماعه بتاريخ الأول  من مايو الماضى على إصدار ضوابط ومعايير اللجان النقابية بالمحافظات استنادًا لقانون 76 لسنة 1970م، واللائحة الداخلية للنقابة وتتضمن الآتى:-

• لمجلس النقابة أن يقرر تشكيل لجان فرعية للنقابة فى المحافظات، التى يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين، ويزيد على خمسة عشر ولا يجوز تشكيل أو قيام نقابات فرعية أو لجان لنقابة الصحفيين إلا بموافقة مجلس النقابة.

• تختص اللجنة بالشئون النقابية على المستوى المحلى فقط، وكذلك المهام التى تطلب إليها من مجلس النقابة العامة فى دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسئولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة، وعلى اللجنة الفرعية أن توافى مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها وقراراتها كاملة قبل مضى أسبوع على صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة  العامة، ويُستثنى من ذلك القرارات، التى لها صفة عاجلة، يكتفى فيها بتصديق نقيب الصحفيين.
• إذا اعترض مجلس النقابة على أى قرار أو إجراء للجنة الفرعية، فلا بد من اقتران هذا الاعتراض بأسبابه. 
• تُبلغ النقابة العامة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين  بجدول المشتغلين، المقيمين والمعتمدين من صحفهم فى كل محافظة، على أن يتولى مجلس النقابة مراجعة الكشوف واعتمادها.
• تشكل اللجنة النقابية من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين)، والمرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة 7 سنوات، وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.
• يشكل مجلس النقابة الهيكل الإدارى للجان الفرعية كل عامين لكل الهيئة. 
• يحظر عرض أى أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعى أو بأى صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها في المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالى أو بنشاط اللجنة.
• يجوز لمجلس النقابة أن يقدم المساعدات المالية، إلى اللجنة الفرعية عند الضرورة على أن تصرف بذات القواعد المالية المطبقة بالنقابة العامة.
• تلتزم اللجان النقابية بالمسميات المنصوص عليها بتلك اللائحة وهي "رئيس اللجنة النقابية"، و"عضو اللجنة النقابية"، ومَن يخالف ذلك يتخذ مجلس النقابة ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها فى قانون النقابة.
• مرفق الكشوف النهائية لأسماء الزملاء الصحفيين بالمحافظات

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصحفيين انتخابات الصحفيين النقابة العامة مجلس النقابة

إقرأ أيضاً:

المحامين تُطالب الأعضاء المتأخرين بسداد الاشتراك قبل 30 سبتمبر -(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

طالبت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الأعضاء المتأخرين عن سداد الاشتراك منذ عام 2021 وحتى 2022، بضرورة التوجه إلى لجنة المراجعة والتفعيل في النادي النهري للمحامين بالمعادي، لسداد الاشتراكات، تجنبًا لزوال عضويتهم بقوة القانون.

وأعلنت النقابة أسماء الأعضاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات، في كشوف نشرها الموقع الرسمي للنقابة، مؤكدة أنهم مطالبين بسداد الاشتراكات المتأخرة قبل يوم 30 سبتمبر المقبل.

ونصت المادتين 169 و170، من قانون المحاماة، على أنه: "على المحامي أن يؤدى الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة، وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها، ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طالب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المتأخرة".

فيما أكدت المادة 170، على أنه: "يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بأعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون".

"فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات وأحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش، فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد أسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة".

اقرأ أيضا:

مدبولي: توجيه رئاسي بالتواصل مع المواطنين وحل شكاواهم بالتعاون مع الجهات المختصة

المفتي وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

وزير الزراعة يكشف لمصراوي أولوياته في الوزارة خلال المرحلة المقبلة

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة: الحكم على تشكيل عصابي من 8 وافدين بالسجن والغرامة والإبعاد
  • السجن والغرامة بحق تشكيل عصابي من 8 وافدين لسرقتهم كيابل كهرباء
  • النيابة العامة: الحكم على تشكيل عصابي بالسجن والغرامة والإبعاد لسرقتهم كيابل كهرباء
  • نائب عن لجنة مكافحة الفساد في واسط: الحكومة المحلية لم تتعاون وسنستمر بالتحقيق
  • قرارات مهمة من مجلس نقابة المحامين.. تفاصيل
  • نقابة المحامين تشكل لجانا للقيد وتعديلات القانون وصندوق الرعاية
  • ثلاث قرارات لمجلس المحامين.. ابرزها حول تشكيل لجان لتعديل قانون المحاماة
  • الكيمياء والجغرافيا ترسم البهجة على وجوة طلاب الثانوية العامة بالفيوم
  • "قيد الصحفيين" تعلن مواعيد انعقاد اللجنة.. ومجلس النقابة يعقد اجتماعا طارئا
  • المحامين تُطالب الأعضاء المتأخرين بسداد الاشتراك قبل 30 سبتمبر -(تفاصيل)