إصدار 4 أوامر قبض بحق مـدير بلـديَّـة الـطـوز الأسـبـق
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 6:04 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور (4) أوامر قبض بحقِّ أحد المسؤولين في محافظة صلاح الدين؛ بتهمة إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها.
وذكرت النزاهة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضايا التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر (4) أوامر بالقبض على مُدير بلديَّة الطوز الأسبق”.
وأردفت النزاهة، أنَّ “أوامر القبض بحق المُتَّهم تأتي؛ على خلفيَّة القضايا الخاصَّة بالتلاعب في تسجيل (4) قـطع أراضٍ في الـطوز؛ ممَّا تسبَّب في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال الجهة التي يعمل بها”.
وأضافت، أن “محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أوامر القبض بحقِّ المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل”.
واوضحت النزاهة، أن “المادة (٣٤١) تنصُّ على إيقاع عقوبة الحبس على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبَّب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهود بها إليه”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..الاقليم يحلق عالياً بعد تعديل الموازنة لصالحه
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر مجلس النواب، الاحد (2 شباط 2025)، قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025) وتنص المادة الأولى من التعديل على إلغاء نص الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (12) من قانون الموازنة واستبداله بما يأتي: 1. تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل لكميات النفط المنتجة في الإقليم والمستلمة من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، وفقاً للفقرتين (أ، ب) من هذا البند. 2. يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل جهة استشارية فنية دولية متخصصة تحددها وزارة النفط الاتحادية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، على أن تنجز هذه المهمة خلال (60) يوماً من تاريخ نفاذ القانون. 3. في حال عدم الاتفاق خلال المدة المحددة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية. تقدم الجهة الاستشارية الفنية الكلفة التخمينية للإنتاج والنقل إلى وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين وحكومة الإقليم لاعتمادها في احتساب التعويض. 4. يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف بمعدل (16) دولاراً للبرميل الواحد.