الماجستير بامتياز للباحث الجنيد من جامعة صنعاء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
سام برس
حصل الباحث محمود جمال محمد وجيه الجنيد ، على درجة الماجستير بامتياز من قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء عن رسالته الموسومة بـ”الغاء القرار الإداري، دراسة مقارنة بين مصر واليمن”.
تكونت لجنة المناقشة والحكم من أ. م .د / حمود محمد القديمي رئيسا للجنة وممتحنا خارجيا استاذ القانون العام المشارك في أكادبمية الشرطة، و أ .
وأشادت لجنة المناقشة والحكم بجهود الباحث وموضوع الرسالة وأهميتها في الواقع العملي وما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات والتي تعد رافدا علميا مهما في مجال القانون.
حضر المناقشة العلنية عدد من الأكاديميين والقضاة والمحامين والمهتمين في مجال البحث العلمي وزملاء واصدقاء الباحث محمود جمال الجنيد.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: القانون العام جامعة صنعاء
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.