على نحو تتصاعد خلاله جرائم تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بغرض التربح أو التحايل على الأجهزة المعنية بالدولة، إلا أن نصوص القوانين المصرية، تحتوي إجراءات تكفل أحكامًا مُغلظة تجاه كل من تُسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين. 

 

حبس عصابة الاتجار في الاستروكس بمصر القديمة حبس حارس عقار لسرقته سائح أجنبي بمدينة نصر

 

حيث تكون العقوبة المقررة، وفقًا لما أورده الخبير القانوني حاتم عبد السلام، بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات إذا وقع التزوير أو استعمال مُحرر لإحدى الشركات أو أي مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى، إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة.

 

فيما تنص المادة 213 من قانون العقوبات، على السجن المشدد أو بالسجن، بحق كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة، قام بالتغيير قاصدًا التزوير موضوع السندات أو أحوالها، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وفى حالة استعمال هذه الأوراق المزورة، تنص المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم مسبقًا بتزويرها، فأنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

 

عقوبة تزوير الأحكام والمحاضر

 

واتفق معه بالرأي، الخبير القانوني عمرو سليم، الذي أوضح أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 نص على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، وتتفاوت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

 

وتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، فإنه يُعاقب بالسجن المشدد.

 

كما تنص المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية، ثبت ارتكابه تزويراً، يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التربح الاجهزة المعنية القوانين المصرية المحررات الرسمية قانون العقوبات التزوير

إقرأ أيضاً:

30 دقيقة لإصدار وثيقة عودة الإماراتيين من الخارج.. هذه الشروط والمستندات

حددت وزارة الخارجية، 3 أنواع لوثيقة عودة المواطنين الإماراتيين إلى دولة الإمارات، يتطلب إصدارها 30 دقيقة فقط، وتشمل وثيقة عودة بحكم فقدان جواز السفر العادي، وثيقة عودة بحكم انتهاء جواز السفر العادي، إضافة إلى وثيقة عودة بحكم تلف جواز السفر العادي.

ةةفقا لموقع الوزارة، وتتمثل شروط وضوابط إصدار وثيقة العودة للمواطنين الإماراتيين المتواجدين خارج الدولة، في أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يقوم بتعبئة الطلب بطريقة صحيحة، إضافة إلى إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

الوثائق المطلوبة 

وحول الوثائق المطلوبة، لإصدار وثيقة عودة بحكم فقدان جواز السفر العادي، تشمل.. صورة عن جواز السفر المفقود، وصورة عن محضر فقدان الجواز، إضافة إلى صورة شخصية ذات خلفية بيضاء فقط، بينما إصدار وثيقة عودة بحكم انتهاء جواز السفر العادي، صورة عن جواز السفر المنتهي، وصورة شخصية ذات خلفية بيضاء فقط، وفيما يتعلق بإصدار وثيقة عودة بحكم تلف جواز السفر العادي، صورة عن جواز السفر التالف، وصورة شخصية ذات خلفية بيضاء فقط، إضافة إلى رسالة خطيه بأسباب تلف الجواز أو صورة للجواز.

مقالات مشابهة

  • معاقبة شاب بالسجن المشدد 5 سنوات لابتزازه فتاة بصور مخلة على الواتساب
  • بسبب أغنية.. الجزائر تدين فنانة بالسجن النافذ بتهمة الإرهاب
  • يسرق بأسلوب الخطف.. لص الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
  • القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في المنيا
  • ضبط أحد الأشخاص بالشرقية تخصص نشاطه الإجرامى في تزوير المحررات الرسمية
  • ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الشرقية
  • 30 دقيقة لإصدار وثيقة عودة الإماراتيين من الخارج.. هذه الشروط والمستندات
  • المادة 51.. ما النص الذي استندت إليه إيران في ضرب إسرائيل؟
  • «الشارع اللي وراه» ينتهي بالسجن والغرامة.. حكم قضائي ضد سوزي الأردنية بعد فضيحة التيك توك
  • الأونروا تصف العدوان على غزة “بالكابوس الذي لا ينتهي