تزوير الوثائق والمستندات.. سبيل الطامعين الذي ينتهي بهم خلف القضبان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
على نحو تتصاعد خلاله جرائم تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بغرض التربح أو التحايل على الأجهزة المعنية بالدولة، إلا أن نصوص القوانين المصرية، تحتوي إجراءات تكفل أحكامًا مُغلظة تجاه كل من تُسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين.
حيث تكون العقوبة المقررة، وفقًا لما أورده الخبير القانوني حاتم عبد السلام، بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات إذا وقع التزوير أو استعمال مُحرر لإحدى الشركات أو أي مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى، إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة.
فيما تنص المادة 213 من قانون العقوبات، على السجن المشدد أو بالسجن، بحق كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة، قام بالتغيير قاصدًا التزوير موضوع السندات أو أحوالها، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وفى حالة استعمال هذه الأوراق المزورة، تنص المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم مسبقًا بتزويرها، فأنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
عقوبة تزوير الأحكام والمحاضر
واتفق معه بالرأي، الخبير القانوني عمرو سليم، الذي أوضح أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 نص على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، وتتفاوت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.
وتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، فإنه يُعاقب بالسجن المشدد.
كما تنص المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية، ثبت ارتكابه تزويراً، يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربح الاجهزة المعنية القوانين المصرية المحررات الرسمية قانون العقوبات التزوير
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.