تزوير الوثائق والمستندات.. سبيل الطامعين الذي ينتهي بهم خلف القضبان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
على نحو تتصاعد خلاله جرائم تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بغرض التربح أو التحايل على الأجهزة المعنية بالدولة، إلا أن نصوص القوانين المصرية، تحتوي إجراءات تكفل أحكامًا مُغلظة تجاه كل من تُسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين.
حبس عصابة الاتجار في الاستروكس بمصر القديمة حبس حارس عقار لسرقته سائح أجنبي بمدينة نصر
حيث تكون العقوبة المقررة، وفقًا لما أورده الخبير القانوني حاتم عبد السلام، بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات إذا وقع التزوير أو استعمال مُحرر لإحدى الشركات أو أي مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى، إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة.
فيما تنص المادة 213 من قانون العقوبات، على السجن المشدد أو بالسجن، بحق كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة، قام بالتغيير قاصدًا التزوير موضوع السندات أو أحوالها، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وفى حالة استعمال هذه الأوراق المزورة، تنص المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم مسبقًا بتزويرها، فأنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
عقوبة تزوير الأحكام والمحاضر
واتفق معه بالرأي، الخبير القانوني عمرو سليم، الذي أوضح أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 نص على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، وتتفاوت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.
وتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، فإنه يُعاقب بالسجن المشدد.
كما تنص المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية، ثبت ارتكابه تزويراً، يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربح الاجهزة المعنية القوانين المصرية المحررات الرسمية قانون العقوبات التزوير
إقرأ أيضاً:
إشادة بمقترح النائب محمد عزمى منح مقدم الخدمة والمواطن حق التظلم فى قانون المسئولية الطبية
تقدم النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ,بإقتراح إضافة تعديل على المادة 14 فى قانون المسئولية الطبية والمتعلقه بفحص الشكاوى, مطالبا فى البند الأخير فى المادة سالفة الذكر بمنح حق التظلم من قرار اللجنة الفرعيه للمسئولية الطبية ,للطرفين مقدم الشكوى والمشكو فى حقة بدلا من مقدم الشكوى فقط..جاء ذلك خلال عرض "نائب التنسيقية"إقتراحه امام الجلسه العامه لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين بحضور وزيرى الصحه والمجالس النيابية مؤكدا ان مقترحه يهدف إلى تحقيق الحماية لمقدم الخدمه والمواطن فى التظلم .
"الشيوخ" يرفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي الشيوخ يستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبيةمن جانبه أعلن المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية موافقتة على التعديل المقدم من النائب محمد عزمى قائلا "النص كما ورد لمتلقى الخدمه وهنا متلقى الخدمه معرف ,ويحرم مقدم الخدمة من حق التظلم ,وقد يكون هو موضوع القرار لذا يضاف له الحق فى التظلم موجها الشكر لنائب التنسيقية محمد عزمى على المقترح