تزوير الوثائق والمستندات.. سبيل الطامعين الذي ينتهي بهم خلف القضبان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
على نحو تتصاعد خلاله جرائم تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بغرض التربح أو التحايل على الأجهزة المعنية بالدولة، إلا أن نصوص القوانين المصرية، تحتوي إجراءات تكفل أحكامًا مُغلظة تجاه كل من تُسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين.
حبس عصابة الاتجار في الاستروكس بمصر القديمة حبس حارس عقار لسرقته سائح أجنبي بمدينة نصر
حيث تكون العقوبة المقررة، وفقًا لما أورده الخبير القانوني حاتم عبد السلام، بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات إذا وقع التزوير أو استعمال مُحرر لإحدى الشركات أو أي مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى، إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة.
فيما تنص المادة 213 من قانون العقوبات، على السجن المشدد أو بالسجن، بحق كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة، قام بالتغيير قاصدًا التزوير موضوع السندات أو أحوالها، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وفى حالة استعمال هذه الأوراق المزورة، تنص المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم مسبقًا بتزويرها، فأنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
عقوبة تزوير الأحكام والمحاضر
واتفق معه بالرأي، الخبير القانوني عمرو سليم، الذي أوضح أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 نص على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، وتتفاوت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.
وتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، فإنه يُعاقب بالسجن المشدد.
كما تنص المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية، ثبت ارتكابه تزويراً، يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربح الاجهزة المعنية القوانين المصرية المحررات الرسمية قانون العقوبات التزوير
إقرأ أيضاً:
لخطفهم محامي ومحاسب وإجبارهم على التوقيع.. الجنايات تعاقب 7 أشخاص بالسجن المشدد
عاقبت محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس 7 أشخاص وهم “محام وسائق أوبر وطالب ومحاسب ومهندس وعاطل ومدير مكتب جمركي” بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بخطف محامي ومحاسب عن طريق الإكراه واحتجازهما وإكراههما على توقيع إيصالات أمانة، بمنطقة بولاق الدكرور.
وأوضح أمر الإحالة في الدعوى التى حملت رقم 12438 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4646 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، بأن تحقيقات النيابة كشفت بأن المتهمين هم " ع.ع"، مالك مكتب تخصيص جمركي، و" ع.ع" سائق أوبر، و"م.ج" محام، و" ع.م" طالب و" ر.م" محاسب، و" م.ع " عاطل و" أ.ع" مهندس.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين في غضون 6 يونيه 2024، بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة، خطفوا بالإكراه والتحايل المجني عليهما " ح.م"، و" ع.ك"، بأن استدروجهما إلى مكان ناءٍ واستوقفوهما وهددوهما وأرغموهما على الذهاب رفقتهم لمكان آخر رغما عنهما، وكان ذلك الخطف مصحوبا بطلب فدية.
جنايات سوهاج تعاقب شقيقين بالمشدد 10 سنوات بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة قتلا عاملا.. جنايات سوهاج تعاقب عاملين بالإعدام شنقا جنايات القاهرة تحيل قاتل شاب الشروق لفضيلة المفتي وفاة محام على عتبات محكمة جنايات التجمع الخامس جنايات شبرا الخيمة تضم متهم جديد في واقعة قتل شخص بالقليوبية جنايات سوهاج تحيل أوراق عامل لفضيلة المفتي خطف سيدتين بالإكراه خلال ساعات.. المتهمين في قضية ”خلية العجوزة” أمام جنايات مستأنف بدر جنايات سوهاج تعاقب عجوز دار السلام بالإعدام شنقًا لقتله طفلة الجيران قاتل طالب المدرسة الميكانيكية أمام جنايات بورسعيد غدًا بعد ساعات.. المتهم بقتل والدته وشقيقه أمام جنايات الجيزة