تزوير الوثائق والمستندات.. سبيل الطامعين الذي ينتهي بهم خلف القضبان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
على نحو تتصاعد خلاله جرائم تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بغرض التربح أو التحايل على الأجهزة المعنية بالدولة، إلا أن نصوص القوانين المصرية، تحتوي إجراءات تكفل أحكامًا مُغلظة تجاه كل من تُسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين.
حبس عصابة الاتجار في الاستروكس بمصر القديمة حبس حارس عقار لسرقته سائح أجنبي بمدينة نصر
حيث تكون العقوبة المقررة، وفقًا لما أورده الخبير القانوني حاتم عبد السلام، بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات إذا وقع التزوير أو استعمال مُحرر لإحدى الشركات أو أي مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى، إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة.
فيما تنص المادة 213 من قانون العقوبات، على السجن المشدد أو بالسجن، بحق كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة، قام بالتغيير قاصدًا التزوير موضوع السندات أو أحوالها، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وفى حالة استعمال هذه الأوراق المزورة، تنص المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم مسبقًا بتزويرها، فأنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
عقوبة تزوير الأحكام والمحاضر
واتفق معه بالرأي، الخبير القانوني عمرو سليم، الذي أوضح أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 نص على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، وتتفاوت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.
وتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، فإنه يُعاقب بالسجن المشدد.
كما تنص المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية، ثبت ارتكابه تزويراً، يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربح الاجهزة المعنية القوانين المصرية المحررات الرسمية قانون العقوبات التزوير
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون يفجّر مفاجأة بعد واقعة حضانة الغربية .. المُشرفة مُعرّضة للحبس|فيديو
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي جامعة المنيا، إن كل أم الآن وكل معلمة تربوية تحمل هم هذه الطفلة التي رُوعت من قبل المُربية التي روّعت أمن طفولتها، فلن يجديها الصلح نهائيًا، وستقدم للمحكمة الجنائية.
وأضاف “السعداوي”، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الجمهورية الجديدة التي يدعهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحافظ على إنسانية الإنسان، وتعلي من قدر الإنسان المصري سواء شاب أو طفل أو كهل، فقانون الطفل في الفصل الثاني خصص باب كامل للأطفال.. وأضاف "السعداوي"، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الجمهورية الجديدة التي يدعهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحافظ على إنسانية الإنسان، وتعلي من قدر الإنسان المصري سواء شاباً أو طفلاً أو كهلاً، فقانون الطفل في الفصل الثاني خصص باباً كاملاً للأطفال ونص على حق الطفل في المادة 50 من قانون الطفل .. وهو حق الطفل في التعليم الآمن، كما أن تعليم الطفل يهدف إلى تكوينه علميًا وثقافيًا وتنمية شخصيته، ونتفاجأ بمن تخالف فلسفة المشرع المصري في بناء جيل صالح.
وأوضح “السعداوي”، أن المشرع المصري عدّل قانون الطفل وأضاف المادة 24 بموجب القانون 186 لسنة 2023، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لمن يعرض طفلاً للخطر، حتى لو لم يبلغ أحدًا.
واختتم “السعداوي”، أوجه رسالتي من خلال برنامج مصر جديدة والمعروض على شاشة قناة Etc، لذوى الاختصاص راجعوا المادة 114 من القانون 186 لسنة 2023، كما أن المشرع قال إن كل من تسلم طفلاً وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك أن الطفل ارتكب جريمة، أو تعرّض للخطر، بل إن المشرع المصري شدّد العقوبة في المادة 114 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إذا كان فعلاً تعريض الطفل للخطر ناتج إخلال جسيم، فما قامت به مشرفة حضانة الغربية، هو إخلال جسيم بعد ما سلم ولي الأمر الطفل.