على نحو تتصاعد خلاله جرائم تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بغرض التربح أو التحايل على الأجهزة المعنية بالدولة، إلا أن نصوص القوانين المصرية، تحتوي إجراءات تكفل أحكامًا مُغلظة تجاه كل من تُسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين. 

 

حبس عصابة الاتجار في الاستروكس بمصر القديمة حبس حارس عقار لسرقته سائح أجنبي بمدينة نصر

 

حيث تكون العقوبة المقررة، وفقًا لما أورده الخبير القانوني حاتم عبد السلام، بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات إذا وقع التزوير أو استعمال مُحرر لإحدى الشركات أو أي مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى، إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة.

 

فيما تنص المادة 213 من قانون العقوبات، على السجن المشدد أو بالسجن، بحق كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة، قام بالتغيير قاصدًا التزوير موضوع السندات أو أحوالها، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وفى حالة استعمال هذه الأوراق المزورة، تنص المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم مسبقًا بتزويرها، فأنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

 

عقوبة تزوير الأحكام والمحاضر

 

واتفق معه بالرأي، الخبير القانوني عمرو سليم، الذي أوضح أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 نص على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، وتتفاوت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

 

وتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، فإنه يُعاقب بالسجن المشدد.

 

كما تنص المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية، ثبت ارتكابه تزويراً، يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التربح الاجهزة المعنية القوانين المصرية المحررات الرسمية قانون العقوبات التزوير

إقرأ أيضاً:

رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرارًا صادرًا عن وزير الداخلية، يقضي بـ رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وذلك في إطار ما ينص عليه قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والذي يتيح لمن فقد الجنسية المصرية بسبب تجنّسه بجنسية أجنبية، التقدّم بطلب رسمي لاستعادتها وفقًا لضوابط محددة.

ضوابط استرداد الجنسية المصرية وفق القانون

ووفقًا لنص المادة (18) من قانون الجنسية، فإنه يجوز لمن فقد الجنسية المصرية نتيجة حصوله على جنسية أجنبية مع عدم احتفاظه بالجنسية المصرية، التقدّم بطلب لاستردادها، شريطة مرور عام على الأقل من تاريخ اكتسابه للجنسية الأجنبية أو من تاريخ صدور قرار التنازل عنها.

8 حالات لإسقاط الجنسية قي القانون المصري.. تصدر بقرار مسبب إسقاط الجنسية عن خمسة مواطنين.. ما السبب؟

ويشترط لتقديم الطلب أن يكون المصري السابق قد حصل على إذن مسبق بالتجنس بجنسية أجنبية، ولم يحتفظ بجنسيته المصرية، وأن يقدم المستندات الدالة على دخوله فعليًا في الجنسية الأجنبية.

تقديم الطلب عبر توكيل خاص

أوضحت وزارة الداخلية أنه يمكن للمتقدم تقديم الطلب من خلال توكيل خاص مثبت به طلب رد الجنسية المصرية، ويصبح الشخص في عداد حاملي الجنسية المصرية بمجرد صدور قرار رسمي من وزير الداخلية ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكدت الوزارة أن من يُرد إليه الجنسية المصرية يُعتبر مزدوج الجنسية، ويُعامل داخل الأراضي المصرية بصفته مصري الجنسية، ويستفيد من كافة الحقوق والمزايا القانونية المرتبطة بالمواطنة.

المستندات المطلوبة لرد الجنسية المصرية

حددت وزارة الداخلية قائمة بالمستندات الأساسية الواجب تقديمها ضمن الطلب الرسمي، وهي كالتالي:

شهادة ميلاد مقدم الطلبجواز السفر الأجنبي الساريمستندات تثبت الحصول على الجنسية الأجنبيةمراعاة أن يكون الحد الأقصى لإنهاء إجراءات الطلب هو ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم

وأشارت الوزارة إلى أن الطلبات المقدمة تُراجع بدقة للتأكد من توافقها مع شروط القانون، قبل إصدار القرار الوزاري برد الجنسية.

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات لمتهم فى تجارة المخدرات ببورسعيد
  • السجن المشدد 3 سنوات لموظف بتهمة تزوير رخصة قيادة بسوهاج
  • الداخلية تنفي وفاة متهم داخل قسم شرطة بالقاهرة
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • الحكم بدعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية 10 مايو
  • تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير الوثائق وتقليد الأختام بوهران
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • القانون يتيح الحق للطفل اللاجئ في التعليم الأساسي