الثورة نت|

نظمت كليتا الآداب والعلوم التطبيقية، بجامعة ذمار بالتنسيق مع ملتقى الطالب الجامعي فعاليتين خطابيتين إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف.

وخلال الفعاليتين، أكد رئيس جامعة ذمار، الدكتور محمد الحيفي، الأثر العظيم لذكرى المولد النبوي الشريف في حياة البشرية منذ أكثر من 14 قرنا، والتي مثلت إعلان مرحلة جديدة اتجهت فيها البشرية إلى طريق الخلاص والانعتاق من العبودية لغير الله وتسلط الطواغيت والفوضى.

وقال: “إن ذكرى المولد النبوي الشريف ستظل الرصيد التاريخي الأول الذي تستمد منه الأجيال القادمة زاد مسيرتها، ومشعل هدايتها وعناصر بقائها وأصول امتدادها، وذكرى العطاء المتجدد والزاد الباقي إلى يوم الدين”.

وألقيت في الفعاليتين كلمات من عميد كلية الآداب، الدكتور أمين الجبر وعميد كلية العلوم التطبيقية الدكتور فهمي العبسي، أكدت أهمية ذكرى المولد النبوي الشريف، وبينا عظمة المناسبة ودلالاتها والآمال والتطلعات لتجاوز الأخطار التي تتهدد الأمة.

وأكدا أن الرسالة التي حملها صلوات الله وسلامه عليه تجسد وحدة الأمة الإسلامية على أساس إيماني.

ولفتا إلى أن الرسالة النبوية حملت في طياتها أهم معاني السلام والتسامح والإنسانية، وكان أحد أهم محاورها طلب العلم والمعرفة، وأول أمر في الإسلام هو “اقرأ”، فانتشر تعلم القرآن وعلومه ومنها انطلقت العلوم والمعارف الإسلامية والإنسانية، ما يؤكد أن ذكرى مولد المصطفى صلوات الله عليه وآله أصبحت طريقا منيرا للمعرفة.

وتخللت الفعاليتين كلمات وقصائد شعرية عبرت عن أهمية المناسبة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: ذكرى المولد النبوي الشريف المولد النبوی الشریف

إقرأ أيضاً:

حكم اقتراض الأموال لإتمام الأضحية بالشرع الشريف

قالت دار الإفتاء المصرية إن المختار للفتوى أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها.

ويجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كلِّ حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.

الاستطاعة من شروط التكليف لإتمام الأضحية

واوضحت الإفتاء أن الاستطاعة من شروط التكليف، ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ الكتاب: قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7]، وعدم تكليف الله سبحانه وتعالى أحدًا من عباده فوق طاقته من كمال لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم.

ومن السنة المطهرة: ما أخرجه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (9/ 102، ط. دار إحياء التراث العربي): [هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أُعْطِيها صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل فيها ما لا يُحصى من الأحكام؛ كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غَسَل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فَعَل المُمكن، وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرةِ جماعةِ مَن تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن، وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن، وأشباه هذا غير منحصرة، وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه على أصل ذلك] اهـ.

وكون القدرة مناط التكليف هو ما نص عليه علماء أهل السنة؛ جاء في "مسلم الثبوت" للبهاري وشرحه "فواتح الرحموت" للِّكنوي (1/ 135، ط. الأميرية): [(القدرة شرط التكليف اتفاقًا) بين أهل السنة القامعين للبدعة، وأكثر أهل الأهواء أيضًا يوافقنا] اهـ.

مشروعية الأضحية

وأما الأضحية فمشروعة بالاتفاق، والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]؛ قال الإمام البيضاوي في "تفسيره" (5/ 342، ط. دار إحياء التراث العربي): [قد فسرت الصلاة بصلاة العيد، والنحر بالتضحية] اهـ.

وما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسَمَّى، وكَبَّر، ووضع رِجْلَه على صِفاحهما".

وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (9/ 345، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية] اهـ.

حكم الأضحية

واختلف العلماء في حكم الأضحية؛ فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفية إلى وجوبها. انظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (8/ 197، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"بلغة السالك" للشيخ الدردير (2/ 137، ط. دار المعارف)، و"شرح المحلي على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة" (4/ 250، ط. دار إحياء الكتب العربية)، "كشاف القناع" للبهوتي (3/ 21، ط. دار الكتب العلمية).

آراء المذاهب الفقهية في ضابط القدرة والاستطاعة والاقتراض للأضحية

، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من وجد سعة فليضح»؛ شرط -عليه الصلاة والسلام- السعة؛ وهي الغنى، ولأنا أوجبناها بمطلق المال، ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله، فيؤدي إلى الحرج، فلا بد من اعتبار الغنى؛ وهو أن يكون في ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارًا أو شيء تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه وهو نصاب صدقة الفطر] اهـ.

وعبر عنه المالكية بكون الأضحية لا تجحف بحال المضحي؛ فقال الشيخ الخرشي في "شرح مختصر خليل" (3/ 33، ط. دار الفكر): [الضحية يشترط فيها أن لا تجحف بمال المضحي، فإن أجحفت بماله من غير تحديد فإنه لا يخاطب بها، والذي يفيده كلام بعضٍ أن المراد بالجحف: ما يخشى بصرفه في الضحية الحاجة إليه في أي زمن من عامِهِ] اهـ.

وأما الشافعية فعبروا بمطلق القدرة، ولكن ضبطوها بأن تكون الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة مَن يعول؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 534، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه، (ويحافظ عليها القادر)، أما غيره: فلا تسن له] اهـ.

مقالات مشابهة

  • ذكرى تولي الشيخ محمد مأمون الشناوي مشيخة الأزهر الشريف
  • حكم اقتراض الأموال لإتمام الأضحية بالشرع الشريف
  • حياته كلها هبة .. خطيب المسجد النبوي: مهما علا شأن العبد يظل فقيرا
  • جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تختتم مشاركتها في الملتقى الكشفي الدولي الثالث بالكويت
  • خطيب المسجد النبوي: يزداد التعظيم لحرمات الله بالأشهر الحرم
  • ذكرى رحيل فاتن حمامة..أيقونة السينما المصرية التي خلدت تاريخها بفن راقي
  • هذا الصباح يحتفي بذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في ذكرى وفاتها
  • إمام المسجد النبوي: هذه الآية تختصر مسار الحياة في كلمات بليغة ومعانٍ عميقة
  • خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
  • ذكرى وفاة الشيخ أحمد هارون.. وكيل الأزهر الشريف وعالم مصر الكبير