كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن هوية الطاقم التحكيمي، الذي سيدير المباراة الودية، المقررة سهرة اليوم الثلاثاء، بين المنتخب الوطني، ونظيره السنغالي.

وأكدت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن الموريتاني، دحان بايدا، سيدير المواجهة الودية، بمساعدة مواطنيه حمدين ديبا، وبونا ندياي، بينما سيكون السنغالي أدامبيرت ديوف، حكما رابعا.

للإشارة فإن اللقاء الودي، المرتقب بملعب “عبد الله واد” بالعاصمة السنغالية داكار، بداية من الساعة 20:00، يدخل في إطار استعدادات المنتخبان لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار، ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

كيف عاقب القانون طلب الموظف العمومي الرشوة لأداء أعمال وظيفته؟

 

 


أوجب قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة للموظف العمومي الذي يقوم بطلب الرشوة أثناء تأدية عمله، فقد نصت المادة (103) من القانون على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

 

 

ونصت المادة (104) على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

 


فيما نصت المادة (105) على أن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فإن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن مائتي جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن خمسمائة جنيه.

 


وأشارت المادة (106) إلى أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ونصت المادة (107) مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

 


وألزمت المادة (108) أنه إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

 

 

مقالات مشابهة

  • منتخب اليمن للشباب يفوز على نظيره السعودية برباعية في المباراة الودية استعدادا للتصفيات الآسيوية
  • بداية توافد الجماهير المغربية على قاعة أرينا قبل صافرة مباراة طاجكستان (صور)
  • الرئيس السنغالي يحل البرلمان ويعلن عن انتخابات مبكرة
  • لقاءات ودية تصقل السلام لدوري الأولى
  • كيف عاقب القانون طلب الموظف العمومي الرشوة لأداء أعمال وظيفته؟
  • دوري أبطال افريقيا.. انطلاق صافرة أحداث مباراة الاهلى وجورماهيا الكيني
  • فريق المقاولون النسائي يحقق فوزاً كبيراً على رع فى الودية الثانية
  • رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع السنغالي الشاب سيدي نداي
  • فيديو.. موسيالا يسجل ثالث أسرع هدف في تاريخ "البوندسليغا"
  • منتدى فورساتين يؤكد مسؤولية البوليساريو في تصفية قبائل موريتانية ويطالب بحلها عاجلا