«جنايات سوهاج»: السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم، حكمًا بمعاقبة «ع. ك. ا»، عامل يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الشابو والحشيش والميثامفيتامين.
اتجار المتهم في الحشيشتعود أحداث الواقعة إلى مطلع العام الجاري، بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا يفيد ورود معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار العامل في الحشيش والشابو والميثامفيتامين.
وعقب تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وجرى القبض على المتهم وبحوزته 6 أكياس من الشابو، و20 قطعة من مادة الحشيش، وبمواجهته، اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته الى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنايات سوهاج سوهاج حبس تجارة المخدرات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة ينتظرها مزور الشهادات الجامعية فى الجيزة
تمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على شخص "سائق" مقيم في العمرانية، لاتهامه بالترويج لبيع شهادات جامعية "مزورة" مقابل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى، عن طريق صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
اليوم السابع يرصد في السطور الأتية العقوبة التى ينتظرها المتهم:
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.