الحكومة تلوح بتحويل شركات اتصالات للمدعي العام بسبب رفع الأسعار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
#سواليف
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة #أحمد_الهناندة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم استخدام جميع الممكنات القانونية كقانون الاتصالات وقانون المنافسة لمنع #شركات_الاتصالات من #رفع_الأسعار.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن الوقت الحالي لا يسمح برفع الأسعار، وفي حال تم مخالفة #قانون #المنافسة بقيام الشركات الثلاث برفع الأسعار سيتم تحويل الموضوع إلى #المدعي_العام في حال عدم تراجع الشركات عن قرارها.
وأشار الهناندة إلى أن قيام الشركات الثلاث برفع الأسعار ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام قانون المنافسة الذي يحظر أي اتفاقات معلنة أو مبطنة او ضمنية لرفع الأسعار.
مقالات ذات صلة غبار العاصفة دانيال بدأ بالتأثير على الأردن 2023/09/12وأوضح أن قانون المنافسة أتاح زيادة الأسعار من قبل مشغل واحد مع إعطاء مهلة للمشترك مدة شهر، لأن #المواطن يستطيع الذهاب إلى شركة أخرى والتعاقد معها، بعكس قيام الشركات الثلاث جميعها برفع الأسعار الأمر الذي يشكل مخالفة بحسب القانون.
وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نبهت شركات الاتصالات إلى التجاوزات التي ترتكبها في حال أقدمت على زيادة الأسعار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات الاتصالات رفع الأسعار قانون المنافسة المدعي العام المواطن
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.