نقابة الأطباء بالضفة: الأطباء سيخلون المشافي مساء اليوم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
أعلنت نقابة الأطباء بالضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، أنها ستوعز لجميع أطباء المستشفيات الحكومية بترك العمل الساعة السادسة مساء، حتى تقوم الحكومة بتوفير الحماية للأطباء وتطبيق القانون على المسيئين.
ودعت النقابة في بيان لها، المرضى للتوجه للمستشفيات الخاصة، كما طالبت وزارة الصحة بتحويل المرضى المنومين في المشافي الحكومية إلى القطاع الخاص.
ودعت خدمات الإسعاف إلى عدم التوجه للمستشفيات الحكومية ونقل المرضى للمستشفيات البديلة.
والأربعاء الماضي شهدت أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات الحكومية بالضفة إضرابًا عن العمل، بدعوة من نقابة الأطباء، رفضا للتشهير وتهديد الأطباء.
وقالت النقابة في بيان لها، إنه تم إرسال تهديدات عبر حسابات وهمية لأطباء وطبيبات، تحمل التهديد الجسدي والمجتمعي، والتحريض والتشهير بالأطباء، معتبرةً ذلك مساً بالمنظومة الطبية وكرامة منتسبيها.
وكانت نقابة الأطباء طالبت وزيرة الصحة باتخاذ موقف رسمي بحق النجار، والاعتذار للأطباء على ما قاله بحقهم من تشهير.
وهددت النقابة في مؤتمر صحفي قبل أيام، بإخلاء كامل للمرافق الصحية الحكومية في حال عدم وقوف الحكومة عند مسؤولياتها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: نقابة الأطباء المستشفيات نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .
ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.
و يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم .