إجراءات إلغاء تراخيص المحال التجارية والعامة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
توفر وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بجميع المحافظات العديد من الخدمات لأصحاب المحلات منها خدمة إلغاء تراخيص المحلات التجارية والصناعية والعامة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص المحال العامةويأتي ذلك من خلال اتباع الإجراءات والخطوات التالية:
أولَا: معايير مؤهلة للحصول على الخدمةمالك المحل أو المستأجر أو وكيل أعمال "بتوكيل رسمي موثق".
لا توجد اي مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانياً: المستندات المطلوبةفي حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:
أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدانها.
صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الموكل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق التوكيل بالطلب.
موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
إخطار بإفادة مصلحة الضرائب بالإلغاء.
إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.
موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة عن إلغاء الترخيص.
حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:
توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.
إعلام وراثة لتحديد من هم ورثة المنشأة.
موافقة المجلس الحسبي في حالة وجود قاصر.
ثالثا: الإجراءاتكتابة النموذج الخاص بالخدمة.
تقديم جميع المستندات المطلوبة للخدمة.
فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.
تلقي الخدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رخصة المحل بطاقة الرقم القومى أصحاب المحلات التجارية
إقرأ أيضاً:
المستندات المطلوبة لحصول الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسية
تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال موقع الوزارة على الإنترنت للتسهيل على المواطنين، ومن بين تلك الخدمات خدمات الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتى يبحث عنها العديد من المواطنين لإنهاء الأوراق الخاصة بهم.
يقدم هذا الطلب من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ (15/7/2004 تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004) وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بعد تقديم المستندات المتطلبة قانونا والتى تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم المصرية، ويقبل الطلب من صاحب الشأن إذا كان بالغا سن الرشد أو وكيله القانونى كما يقبل من الأم أو متولى التربية أو وكيل الأم فى حالة كون طالب الجنسية قاصر ( أقل من 21 سنة ميلادية).
يكتسب الجنسية بعد مرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب طبقا للمادة سالفة الذكر، ولا يشترط القانون المصرى تنازل الإبن الأجنبى عن جنسيته الأصلية.
لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
المستندات المطلوبة لاكتساب الجنسية المصرية للأجانب من ام مصرية- شهادة ميلاد مقدم الطلب
- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري
- 4 صورة حديثة لمقدم الطلب
- صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عاما
- شهادة ميلاد الأم المصرية
- شهادة ميلاد والد الأم المصرية (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد للأم في بعض الحالات)
- عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي
- إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي)
- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة
بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب. طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004
-الإيصال الدال على استلام الأوراق
-إيصال الرسوم
رسوم طلب اكتساب الجنسية المصرية للأجانب من أم مصرية
10000,55 جنية الرسم المقرر على الطلب, 6جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية, إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.