هل يمكن تحويل سلاح الصوت لـ حي ويطبق عليه نفس العقوبة؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يحمل البعض في كثير من الأحيان سلاح صوت على سبيل المزح مع آخارين أو مجاملة في فرح أو لتنفيذ غرض معين مخالف للقانون لتهديد الضحية ظنًا منه أنه لا يمثل جريمة أو أنه سيحصل على عقوبة وهذا لجهلة بجريمته واستحواز رغبة أيًا كانت في نفسه سيحصل منها على منفعه شخصية.
قال اللواء فاروق المقرحي،عضو مجلس الشيوخ، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن القانون جرم حمل سلاح الصوت بدون ترخيص وحدد غرامة لمرتكبي تلك الجريمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ،لـ الوفد، أن الأضرار التي يسببها الشخص حامل سلاح الصوت لا تفرق عن السلاح الحي حيث إنه يبث الرعب والخوف والفرغ في نفس الضحية ويرهبها وهذا فعل جرمه القانون ووضع له المشرع عقوبة.
السلاح الحيوعن إمكانية تحويل سلاح الصوت إلى سلاح حي، أفاد مساعد وزير الداخلية الأسبق، بأنه يمكن تحويل السلاح الصوت إلى سلاح حي من خلال تبديل الماسورة المصنوعه من البلاستيك المقوى إلى ماسورة حديد تحتوي على طلقات رصاص حي.
وحول العقوبة التي أقرها المشرع لحاملي سلاح الصوت،ذكر مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص من 6 أشهر إلى 3 سنوات حيث تكون نفس عقوبة الطبنجة أو المسدس العادي.
غرامة حيازة سلاح الصوت
وأوضح أن خطورة حيازته سلاح الصوت تكمن في أنه لا يمكن التفريق بينه وبين الطبنجة العادية، ويمكن تحويله إلى مسدس به سلاح حي يحتوي على طلقات نارية، حيث إنه يكون عدد الطلقات على حسب نوع الطبنجة من 1 إلى 9 رصاصات.
من جانبه كشف المحامي اسلام الخولي، عن أن نوع الذخيرة التي يحتوي عليها سلاح الصوت تكون عبارة عن خرطوش يحتوي على بارود،حيث إن حيازة سلاح الصوت يعتبر جريمة يعاقب عليها،وتصنف جنحة وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2019، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر.
وأضاف أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة 1 مكرر من هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأوضح أنه يصرح بإحراز أو حيازة سلاح الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مساعد وزير الداخلية الأسبق عضو مجلس الشيوخ السلاح وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.