هل يمكن تحويل سلاح الصوت لـ حي ويطبق عليه نفس العقوبة؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يحمل البعض في كثير من الأحيان سلاح صوت على سبيل المزح مع آخارين أو مجاملة في فرح أو لتنفيذ غرض معين مخالف للقانون لتهديد الضحية ظنًا منه أنه لا يمثل جريمة أو أنه سيحصل على عقوبة وهذا لجهلة بجريمته واستحواز رغبة أيًا كانت في نفسه سيحصل منها على منفعه شخصية.
قال اللواء فاروق المقرحي،عضو مجلس الشيوخ، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن القانون جرم حمل سلاح الصوت بدون ترخيص وحدد غرامة لمرتكبي تلك الجريمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ،لـ الوفد، أن الأضرار التي يسببها الشخص حامل سلاح الصوت لا تفرق عن السلاح الحي حيث إنه يبث الرعب والخوف والفرغ في نفس الضحية ويرهبها وهذا فعل جرمه القانون ووضع له المشرع عقوبة.
السلاح الحيوعن إمكانية تحويل سلاح الصوت إلى سلاح حي، أفاد مساعد وزير الداخلية الأسبق، بأنه يمكن تحويل السلاح الصوت إلى سلاح حي من خلال تبديل الماسورة المصنوعه من البلاستيك المقوى إلى ماسورة حديد تحتوي على طلقات رصاص حي.
وحول العقوبة التي أقرها المشرع لحاملي سلاح الصوت،ذكر مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص من 6 أشهر إلى 3 سنوات حيث تكون نفس عقوبة الطبنجة أو المسدس العادي.
غرامة حيازة سلاح الصوت
وأوضح أن خطورة حيازته سلاح الصوت تكمن في أنه لا يمكن التفريق بينه وبين الطبنجة العادية، ويمكن تحويله إلى مسدس به سلاح حي يحتوي على طلقات نارية، حيث إنه يكون عدد الطلقات على حسب نوع الطبنجة من 1 إلى 9 رصاصات.
من جانبه كشف المحامي اسلام الخولي، عن أن نوع الذخيرة التي يحتوي عليها سلاح الصوت تكون عبارة عن خرطوش يحتوي على بارود،حيث إن حيازة سلاح الصوت يعتبر جريمة يعاقب عليها،وتصنف جنحة وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2019، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر.
وأضاف أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة 1 مكرر من هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأوضح أنه يصرح بإحراز أو حيازة سلاح الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مساعد وزير الداخلية الأسبق عضو مجلس الشيوخ السلاح وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".
هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.