أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، انها ستوعز لجميع أطباء المستشفيات الحكومية بترك العمل اليوم الساعة السادسة مساء في جميع مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها، أن خطوتها هذه جاء على إثر تنصل الوزارة والحكومة مما تم الاتفاق عليه بالأمس مع النقابة لإنهاء الأزمة.

وفيما يلي نص البيان كما نشرته النقابة عبر صفحتها على "فيس بوك":

عاجل...

تنصل الوزارة والحكومة مما تم الاتفاق عليه بالأمس مع النقابة لإنهاء الأزمة...عليه فإن نقابة الأطباء ستوعز لجميع أطباء المستشفيات الحكومية بترك العمل اليوم الساعة السادسة مساء في جميع مستشفيات وزارة الصحة و ذلك حتى تقوم الحكومة بتوفر الحماية للأطباء و تطبيق القانون على المسيئين و المتجاوزين على القانون الفلسطيني

الرجاء من جميع المواطنين المرضى التوجه للمستشفيات الخاصة

الرجاء من جميع خدمات الإسعاف عدم التوجه للمستشفيات الحكومية و نقل المرضى للمستشفيات البديلة

نطالب وزارة الصحة بتحويل المرضى المنومين في المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص ..

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: المستشفیات الحکومیة

إقرأ أيضاً:

بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية

نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل لائحة الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد) والذي جاء في مواده التالي : 

رئيس الأعلى للإعلام ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تطوير القدرات الإعلاميةالأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف "ملعب الشمس"الأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف «حارس الأهلي»الأعلى للإعلام والخارجية يبحثان سبل دعم الرؤية المصرية في المحافل الدولية

 : ( المادة الأولى ) تُعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التـزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بمحتواها ، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الـصحفى والإعلامـى والإعلانى ، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئـيس المجلـس الأعلـى لتنظيم الإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩ ، وذلك بإضافة البند رابع ويكون نصه : البند رابع ضوابط الإعلان عن الخدمات الـصحية والمستحـضرات الطبيـة والمنتجات الغذائية والمسابقات : 

1 ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية 

(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره مـن مقـدمى الخـدمات الصحية أ و عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه . 

(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .

 (ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقـدمى الخدمـة الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .

 (د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمى الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .

 (ھ) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .

 (و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيـا ويـشترط عنـد عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض . 

 ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية 

(أ) عدم الإعلان عن أى مستحضر طبى دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الـدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه . 

(ب) الالتزام فى محتوى الإعلان بجميع ما ورد بمو افقة هيئة الـدواء المـصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .

 ٣ ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية 

(أ) أن يكون المنتج الغذائى مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكـون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طـوال فترة الإعلان .

 (ب) أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنـه والمعـدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .

 (ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائى محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثـائق معتمـدة مـن أحـد الجهات المعنية . 

(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يغنى عن اتباع الأنمـاط الـصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة . 

(ھ) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائى على ادعاء أثر علاجى لاستخدامه .

 (و) ألا توصف المنتجات أو تُقدم فى الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التـضليل أو الخداع أو تعطى انطباعاً خاطئًا بشأن خصائصها من أى ناحية .

 -٤ ضوابط الإعلان عن المسابقات

 (أ) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحـد المنتجـات أو غيرهـا إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك . 

(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم ا نطوائهـا علـى خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم . 

 (ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .

 (د) التأكد من أن المسابقة تُجرى تحـت إشـراف وزارة التـضامن الاجتمـاعى وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقًـا لل قـانون والقـرارات الوزاريـة المنظمة لذلك .

 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠٢٥ 


 

مقالات مشابهة

  • بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية
  • وزارة الصحة تقلص جرعات دواء خاص بمرضى "السيدا" "والسل" وفقا لنائب برلماني
  • نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا ‏بها في عام 2024 ‏
  • سرطان القولون والمستقيم.. وزارة الصحة تقدم جميع الخدمات العلاجية ‏للمصابين
  • مسلم يتعرض لوعكة صحية بعد منعه من الغناء
  • نقابة الإعلاميين تعلن إيقاف إيهاب الكومي وإحالته للتحقيق
  • إفطار الأسرة الصحفية.. أعضاء الجمعية العمومية يتجمعون على طاولة واحدة
  • وزير العمل اجتمع مع كركي وممثلي المستشفيات الجامعية الكبرى
  • وزارة الصحة تبحث سبل التعاون مع وفد من ‏الخارجية الفرنسية ووكالة “خبرة فرنسا”
  • النواصرة .. القرار القضائي بإغلاق نقابة المعلمين انتهى بتاريخ 25 / 7 / 2022