عبر التلفزيون الإيطالي.. بسام راضي يستعرض مشروعات قناة السويس
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تواصل القنوات التليفزيونية الايطالية استضافة السفير بسام راضي، سفيرنا في روما، من خلال سلسلة حلقات مخصصة لشرح مشروعات التنمية غير المسبوقة في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد تناول بسام راضي بالشرح التفصيلي الدقيق فى أحدث ظهور له في البرنامج الإيطالي Parole di Donna ما طرأ على قناة السويس من مشروعات تطوير بداية من افتتاح قناة السويس الجديدة وحتى الآن، حتى وصلت إيرادات القناة مؤخرا لحوالى 9.
وأوضح بسام راضي أن حجم البضائع العابرة للقناة وصل إلى حوالى مليار ونص طن بضائع تمثل حوالي 12% من حركة الملاحة التجارية العالمية، مشيراً إلى أن نسبة 40% من حركة التجارة البحرية الإيطالية تمر عبر قناة السويس.
وقال إن القناة حققت تلك الأرقام القياسية لعدة أسباب، ومنها حفر قناة السويس الجديدة فى زمن قياسي، والتى تعد ضمن أهم العوامل التي أدت لتلك الطفرة النوعية فى نشاط قناة السويس.
وأكد أن الخدمات التي تقدمها القناة للسفن المارة كانت عاملاً هاماً أيضاً، بالإضافة لتخفيض زمن رحلات عبور قوافل السفن والذي أصبح 11 ساعة فقط بدلا من 22 ساعة، فضلا عن زيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن وبأحمال عملاقة.
واستعرض بسام راضي توجيهات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية فيما يخص استراتيجية تطوير قناة السويس، وأهمها تطوير المجرى الملاحي، وتوسعة وإنشاء جراجات تلجأ إليها السفن لإصلاح أعطالها دون التأثير على مرور السفن، وزيادة عمق القناة لتصل إلى 24 مترا، وكذلك تطوير القطاع الجنوبى للقناة، ومنطقة البحيرات، والتحول الرقمى، ورفع قدرات الكوادر الفنية.
وأضاف بسام راضى أن هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع تنفق على كل تلك مشاريعها الخاصة بالتطوير والتحديث من ميزانيتها المعلنة وبالعملة المحلية بالجنيه المصري ولا تحمل الدولة أي أعباء إضافية ويكون العائد دائماً بالعملة الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطنى من النقد الأجنبى.
وذكر أن قناة السويس كذلك تواكب الاتجاه العالمى في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، مع حرص قناة السويس على الوفاء بالالتزامات البيئية للحفاظ على البيئة البحرية طبقاً للخطة القومية لمكافحة التلوث بالتعاون مع وزارة البيئة.
واختتم اللقاء بالتأكيد أن التطوير المستمر لقناة السويس كممر مائى استراتيجى تقدمه مصر للعالم والإنسانية، وأن القناة هى جزء هام من تاريخ مصر وشريان السلام والرخاء.
وقدم السفير بسام راضي فيلما مترجما للغة الإيطالية تم عرضه في البرنامج عن مشروعات قناة السويس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السویس بسام راضی
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس؟
أثارت مطالبات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعفاء السفن الأمريكية التحارية والعسكرية من رسوم المرور عبر قناتي السويس وبنما، ردود فعل رافضة في الأوساط الشعبية المصرية.
وفي منشور له على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أنه يجب السماح للسفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، بالمرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما، مبررًا ذلك بأن "هاتين القناتين لم تكونا ليتواجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية".
هل يمكن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس؟أصدر الرئيس الرحل محمد أنور السادات في شهر مايو عام 1975 القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 لتنظيم عمل هيئة قناة السويس.
ونصت المادة 14، بشكل صريح على أن: "لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية".
كما شددت على أن: "لا يجوز للهيئة أن تمنح أي سفينة أو شخص، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، أي مزايا أو امتيازات لا تمنحها لغيرها من السفن أو الأشخاص في نفس الظروف، ولا يجوز التمييز بينهم في المعاملة".
وفيما يلي نص القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات
مادة 1
تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاءه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك.
مادة 2
(هيئة قناة السويس) هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.
مادة 3
يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم ممن مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 4
تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستقلال المناسبة وفقًا لما هو متبع في المشروعات التجارية.
مادة 5
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للهيئة. وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام.
مادة 6
تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها.
مادة 7
تدير هيئة قناة السويس ميناء بورسعيد باعتباره جزءًا لا يتجزأ من مرفق القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه.
مادة 8
تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور من مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح.
مادة 9
يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة. للهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقًا لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل بها كمنشآت المياه والقوى الكهربائية وما إلى ذلك.
مادة 10
تعتبر أموال الهيئة أموال خاصة.
مادة 11
تمكينًا للهيئة من مواجهه التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل وضبطه بالمرفق تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والأدوات اللازمة بالإعفاء من إتباع الإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها كما تعفى أيضًا من كافة الترخيصات المنصوص عليها فيها. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم طريقة تقدير دفع الرسوم المستحقة على ما تستورده الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك.
مادة 12
تبقى نافذة كل النظم والقواعد المالية والإدارية والحسابية المعمول بها في الهيئة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها بها.
مادة 13
إلى أن تصدر اللوائح التي تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفي الهيئة ومستخدميها عمالها، يباشر مجلس الإدارة أو من يندبه لذلك وفي حدود حاجة العمل الضرورية جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين الفنيين والإداريين واختيارهم وتحديد أقدميتهم ومرتباتهم وإلحاقهم بالإدارات والأقسام والمكاتب المختلفة.
مادة 14
لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر عام 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية. ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعيًا كان أو اعتباريًا أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال. ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحدًا منهم على غيره.
مادة 15
لا يمس هذا القانون حقوق حكومة جمهورية مصر العربية أو التزاماتها المترتبة على اتفاقية القسطنطينية بتاريخ 29 أكتوبر 1888 المشار إليها.
مادة 16
يلغى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس.