حلم الثراء السريع.. القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالمخالفة للقانون في المطرية.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص، مقيمين بالقاهرة) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2× 2 متر بعمق 4 أمتار، كما عُثر بداخلها على أدوات التنقيب.
بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه مُستغلين كون العقار خالى من السكان بقصد التنقيب عن الآثار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن القاهرة أجهزة الأمن تنقيب عن الآثار التنقيب عن الأثار التنقيب تحريات الثراء أعمال الحفر قسم شرطة المطرية الثراء السريع الحفر والتنقيب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.