لعد نكسة المانشافت.. العنصرية تهدد كرة القدم الألمانية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشفت الأرقام الصادرة عن مكتب تسجيل حالات التمييز في كرة القدم في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، أن العنصرية لا تزال تمثل مشكلة في كرة القدم الألمانية.
العنصرية تهدد كرة القدم الألمانيةوسجل المكتب 211 حالة تمييز عنصري في الولاية، منها 95 حالة في كرة القدم للمحترفين، وذلك منذ يوليو (تموز) 2022
ويزيد هذا العدد عن الأرقام المعلنة من الاتحاد الألماني لكرة القدم الذي سجل ثلاث حالات تمييز أو عنصرية في الموسم الماضي على مستوى منافسات المحترفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروسيا دورتموند بايرن ميونخ شبكات التواصل التواصل الاجتماعي فرانكفورت وسائل التواصل الاجتماعي کرة القدم
إقرأ أيضاً:
المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الضوابط الكاملة، لحالات التلبس بالجريمة، وإجراءات التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.