اليوم السابع:
2024-11-08@03:20:50 GMT

ضبط صاحب محل ملابس يتاجر فى العملة ببنى سويف

تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT

ضبط صاحب محل ملابس يتاجر فى العملة ببنى سويف

نجحت الداخلية في ضبط مالك محل ملابس ببنى سويف لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى..    أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (مالك محل ملابس "له معلومات جنائية" – مقيم ببنى سويف) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، خارج نطاق السوق المصرفى.

  عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").. وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وشراء العملات الأجنبية وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه الإجرامى.   تم اتخاذ الإجراءات القانونية.   وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.   وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار في العملة تجارة العملة اخبار الحوادث اخبار عاجلة اخبار مصرية الأموال العامة النقد الأجنبي الداخلية النقد الأجنبى

إقرأ أيضاً:

حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.







مقالات مشابهة

  • أسقطه على الأرض بالطـ.عنات وجثم فوقه.. ننشر أمر إحالة المتهم في جريمة الكوربة|خاص
  • الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • تشييع جثمان طفل صدمته سيارة بمركز الواسطى ببني سويف
  • المشدد 10 سنوات لتاجر بتهمة الشروع في قتل زوجته بالموسكي
  • تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
  • مصرع  شاب في حادث دراجة بخارية بمركز إهناسيا ببنى سويف
  • ضبط عصابة قضبان السكة الحديد ببنى سويف
  • وزارة العمل تنظم ندوة حول التعريف بأحكام قانون العمل في الجيزة
  • في عمليات منفصلة .. ضبط كمية من المخدرات والأدوية المهربة في مأرب