احترس| أمراض قد تصيبك أثناء العواصف الترابية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
في العواصف الترابية تحمل الرياح كميات كبيرة من الرمال والأتربة وتشكل خطراً على صحة الإنسان. وتسبب في أغلب الحالات أمراضا كثيرة؛ منها التهابات الجلد والعين، والتهاب الملتحمة، وزيادة التعرض لعدوى العين. وقد يتم حجز هذه الأتربة في الأنف والفم والجزء الأعلى من القصبة الهوائية.
ويمكن أن تسبب الاضطرابات التنفسية مثل الربو والتهاب القصبة الهوائية والالتهاب الرئوي والتهاب الأنف، ويمكن أن تؤثر على كافة الأعضاء وفد تصل إلي الإصابة باضطرابات في الأوعية القلبية، ونرصد أهم الأمراض التي تسببها العواصف الترابية حسب موقع vigourtimes
أمراض تسببها التراصف الترابية:
⁃ استنشاق الجزيئات الترابية يمكن أن يسبب بمخاط الأنف والحنجرة مما يسبب العدوى البكتيرية.
⁃ عند التعرض بشكل مباشر لهذه الأتربة تؤدي في تهيج في الأغشية المخاطية في المجري التنفسي
⁃ تسبب تهيج الربو وتهيج بالقصبات الهوائية.
⁃ ينقل بعض الأمراض المعدية ، فمرض المكورات السحائية، وهو عدوى بكتيرية للطبقة النسيجية الرقيقة المحيطة بالمخ والنخاع الشوكي
⁃ يمكن أن يتسبب في تلف في المخ، وأن يؤدي إلى الوفاة في 50 ٪ من الحالات إذا لم يُعالج.
⁃ يؤدي التراب دوراً في نقل مرض حمى الوادي – وهو مرض يمكن أن يكون مميتاً إذ إنه ينقل جراثيم الفطر الكرواني.
⁃ الاتربة يتم احتجازها في أغلب الأحيان في الأنف والفم والجزء الأعلى من القصبة الهوائية
⁃ تسبب العواصف الترابية اضطرابات التنفسية مثل الربو والتهاب القصبة الهوائية والالتهاب الرئوي والتهاب الأنف التحسسي.
⁃ قد تدخل الأتربة إلى مجرى الدم؛ حيث يمكن أن تؤثر على كافة الأعضاء وتتسبب في اضطرابات في الأوعية القلبية.
⁃ تشير إحدى الدراسات الي ان التعرض للجزيئات الترابية يتسبب في ٤٠٠ ألف حالة موت مبكر بأمراض رئوية في الفئات العمرية التي تتجاوز 30 عاماً.
⁃ يمكن أن يظل التراب معلقاً في الهواء لأيام، مسبباً الحساسية بجميع أنواعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العواصف الترابية التهاب الملتحمة الجلد العين العواصف الترابیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.