أبرزها النقاب والهاتف المحمول.. محظورات العام الدراسى الجديد 2024
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من المحظورات في إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2023/2024 المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى بالمدارس الرسمية والخاصة منعا للمساءلة القانونية.
حظر ارتداء النقاب للطالبات بالمدارس.
حظر الاستخدام أو الترويج لأي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة داخل المدارس.
حظر تواجد أو استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرات وبرامج ألعاب نهائيا داخل المدارس ويسمح بتليفونات المحمول غير المزودة بكاميرات بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين وتوقيع العقوبات على المخالفين.
عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس واستبدالها بسماعات داخلية حرصا على عدم إزعاج المواطنين المقيمين بجوار المدارس.
منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أي هدايا أو غير ذلك على العاملين بالمدارس أو الإدارة التعليمية وكذلك على الطلاب وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجي.
حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الأخصائى النفسى والاجتماعى، مع ضرورة مكافحة التنمر بكافة اشكاله سواء بين الطلاب وبعضهم أو الطلاب والمعلمين.
حظر تحصيل أي مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أي مسمى والتحقيق مع من يخالف التعليمات.
حظر التدخين نهائيا داخل المدارس والمؤسسات التعليمية ومعاقبة المخالفين. حظر استغلال أسوار المدارس في أية إعلانات أو شعارات سياسية أو غير ذلك من أغراض ويتم إزالتها على الفور.
حظر التطرق في المدارس لأى قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية.
حظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بأي واجبات منزلية.
حظر إجبار الطلاب على شراء الزى المدرسى من أماكن بعينها والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 المنظم لهذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الرسمية محظورات داخل المدارس
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
فيما نصت المادة 81 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.