الأوقاف: 30 مليون جنيه ضمن مساعدات مصر لدول ليبيا والمغرب وسلوفينيا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كتب- مصراوي:
خصصت وزارة الأوقاف 30 مليون جنيه من مواردها الذاتية للإسهام في المساعدات التي تقدمها مصر لدول ليبيا والمغرب وسلوفينيا، والتي شهدت كوارث طبيعية تنوَّعت ما بين زلازل وفيضانات.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه "جرى تخصيص 10 ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا في دولة ليبيا جراء الإعصار القاسي الذي ضرب بعض مناطقها، كما تم تخصيص 10 ملايين جنيه أخرى ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا في دولة المغرب جراء الزلزال الذي ضرب بعض مناطقها، و10 ملايين ثالثة لدولة سلوفينيا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في مساعدات الدول الشقيقة والصديقة التي تعرضت أو تتعرض لحوادث أو نكبات طارئة".
وأكدت الوزارة أنه "آن الأوان لوضع مخرجات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ موضع التنفيذ، وتضافر الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وآثارها المدمرة التي أخذت تضرب بشراسة مناطق واسعة من الكرة الأرضية وتهدد كثيرًا من دول المعمورة تهديدًا غير مسبوق، مما يجعل مواجهة آثار التغيرات المناخية والعمل على الحد من تعدياتها والعوامل المؤثرة في ذلك واجبًا حتميًّا، على الجميع أن يتعاونوا فيه، وبخاصة الدول الكبرى ذات التأثير الكبير في العوامل المؤثرة في ذلك".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة وزارة الأوقاف مساعدات مصر ليبيا المغرب سلوفينيا
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.