قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، قبول الطعن المُقام من مدير قسم الحركة بالإدارة العامة للجراد والطيران الزراعي، وتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، ليكون بمجازاته بعقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لكونه لم يتخذ إجراءات قانونية ضد مخالفين.

الاتهامات الموجهة للطاعن

وأقامت المحكمة قضاءها، تأسيسًا على أنه في تاريخ 30/7/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 281 لسنة 61 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف قضيتها رقم 692 لسنة 2013 نيابة الزراعة ثان وتقرير اتهام ضد :1- مدير قسم الحركة بالإدارة العامة للجراد والطيران (كبير)، ونسبت النيابة الإدارية له وآخرين أنهم في غضون المدة من 2006 حتى 2013: الأول (المطعون ضده الأول):

1- سمح للمخالفين الثاني والثالث والرابع بإيواء السيارات قيادتهم أرقام 527 و 528 و 237 /17 التابعة لجهة عملهم وذلك خارج جراج الإدارة العامة للجراد والطيران الزراعي في غير الأحوال المرخص بها وبالمخالفة لتعليمات استخدام السيارات الحكومية على النحو المبين بالأوراق.

2- سمح للمخالفين الثاني والثالث والرابع بصرف بونات وقود خاصة لتزويد السيارات قيادة كل منهم أرقام 527 ، 528 ، 237/17 بالمخالفة للمنشور رقم 2/1984 ولائحة المخازن على النحو المبين بالأوراق.

3- لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو عدم إمساك سجلات منتظمة بكشوف التجولات وتفريغ صرف الوقود للسيارات قيادة المخالفين من الثاني إلى الرابع وعدم انتظام القيد بسجل البوابة بالمخالفة للأحكام الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 96 وتعليمات استخدام السيارات الحكومية على النحو المبين بالأوراق.

4- لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو حصول المخالفين من الثاني إلى الرابع على أوامر تشغيل أسبوعية للسيارات قيادتهم سالفة الذكر وليست يوميا حال أن المأموريات المسندة لهم داخل نطاق القاهرة بالمخالفة للمنشور رقم 13 لسنة 84 وبالمخالفة لتعليمات استخدام السيارات الحكومية على النحو المبين بالأوراق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الزراعة

إقرأ أيضاً:

وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل

يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.

الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

إيقاف تنفيذ العقوبة 

وبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبىرسميًا | 100 ألف جنيه غرامة الأخطاء الطبية في القانون الجديد

وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.

مقالات مشابهة

  • اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
  • المحكمة الأمريكية العليا تسمح لـ ترامب بإلغاء منح تعليمية بـ65 مليون دولار
  • الداخلية تعلن نتائج التحقيق بحادثة اعتداء في العامرية وتقرر إحالة الملف إلى مكافحة الإجرام
  • اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
  • المحكمة الإدارية تجرد مستشارين من عضوية سبع عيون
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • بكين تطالب واشنطن بأن تلغي فورا رسومها الجمركية الجديدة
  • انتُخاب مرشحة الديموقراطيين لعضوية المحكمة العليا في ويسكونسن
  • المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
  • إحالة مسئول بشركة زجاج شهيرة للمحاكمة لاختلاس 186 مليون جنيه