«الإدارية العليا» تلغي حكم مجازاة موظف وتقرر تخفيف العقوبة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، قبول الطعن المُقام من مدير قسم الحركة بالإدارة العامة للجراد والطيران الزراعي، وتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، ليكون بمجازاته بعقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لكونه لم يتخذ إجراءات قانونية ضد مخالفين.
وأقامت المحكمة قضاءها، تأسيسًا على أنه في تاريخ 30/7/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 281 لسنة 61 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف قضيتها رقم 692 لسنة 2013 نيابة الزراعة ثان وتقرير اتهام ضد :1- مدير قسم الحركة بالإدارة العامة للجراد والطيران (كبير)، ونسبت النيابة الإدارية له وآخرين أنهم في غضون المدة من 2006 حتى 2013: الأول (المطعون ضده الأول):
1- سمح للمخالفين الثاني والثالث والرابع بإيواء السيارات قيادتهم أرقام 527 و 528 و 237 /17 التابعة لجهة عملهم وذلك خارج جراج الإدارة العامة للجراد والطيران الزراعي في غير الأحوال المرخص بها وبالمخالفة لتعليمات استخدام السيارات الحكومية على النحو المبين بالأوراق.
2- سمح للمخالفين الثاني والثالث والرابع بصرف بونات وقود خاصة لتزويد السيارات قيادة كل منهم أرقام 527 ، 528 ، 237/17 بالمخالفة للمنشور رقم 2/1984 ولائحة المخازن على النحو المبين بالأوراق.
3- لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو عدم إمساك سجلات منتظمة بكشوف التجولات وتفريغ صرف الوقود للسيارات قيادة المخالفين من الثاني إلى الرابع وعدم انتظام القيد بسجل البوابة بالمخالفة للأحكام الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 96 وتعليمات استخدام السيارات الحكومية على النحو المبين بالأوراق.
4- لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو حصول المخالفين من الثاني إلى الرابع على أوامر تشغيل أسبوعية للسيارات قيادتهم سالفة الذكر وليست يوميا حال أن المأموريات المسندة لهم داخل نطاق القاهرة بالمخالفة للمنشور رقم 13 لسنة 84 وبالمخالفة لتعليمات استخدام السيارات الحكومية على النحو المبين بالأوراق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الزراعة
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تمنح قاضية مقابلا ماديا عن رصيد 448 يوما إجازة اعتيادية
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا صادرًا ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد إجازاتها، أي صرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها والبالغ 448 يومًا.
وثبت أنّ الطاعنة كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانونية للمعاش 60 عامًا في 8/6/2008، وبلغت سن السبعين في 8/ 6 /2018، وتهدف من دعواها الماثلة أما المحكمة، إلى إثبات أحقيتها في متجمد رصيد الإجازات، عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين حتى سن السبعين.
الرصيد المستحق من الإجازاتوأكدت المحكمة أن مجموع رصيد إجازات الطاعنة التي لم تستنفذه في أثناء خدمتها، يبلغ 448 يومًا، ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي، مُضافًا إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها.