قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، قبول الطعن المُقام من مدير قسم الحركة بالإدارة العامة للجراد والطيران الزراعي، وتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، ليكون بمجازاته بعقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لكونه لم يتخذ إجراءات قانونية ضد مخالفين.

الاتهامات الموجهة للطاعن

وأقامت المحكمة قضاءها، تأسيسًا على أنه في تاريخ 30/7/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 281 لسنة 61 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف قضيتها رقم 692 لسنة 2013 نيابة الزراعة ثان وتقرير اتهام ضد :1- مدير قسم الحركة بالإدارة العامة للجراد والطيران (كبير)، ونسبت النيابة الإدارية له وآخرين أنهم في غضون المدة من 2006 حتى 2013: الأول (المطعون ضده الأول):

1- سمح للمخالفين الثاني والثالث والرابع بإيواء السيارات قيادتهم أرقام 527 و 528 و 237 /17 التابعة لجهة عملهم وذلك خارج جراج الإدارة العامة للجراد والطيران الزراعي في غير الأحوال المرخص بها وبالمخالفة لتعليمات استخدام السيارات الحكومية على النحو المبين بالأوراق.

2- سمح للمخالفين الثاني والثالث والرابع بصرف بونات وقود خاصة لتزويد السيارات قيادة كل منهم أرقام 527 ، 528 ، 237/17 بالمخالفة للمنشور رقم 2/1984 ولائحة المخازن على النحو المبين بالأوراق.

3- لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو عدم إمساك سجلات منتظمة بكشوف التجولات وتفريغ صرف الوقود للسيارات قيادة المخالفين من الثاني إلى الرابع وعدم انتظام القيد بسجل البوابة بالمخالفة للأحكام الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 96 وتعليمات استخدام السيارات الحكومية على النحو المبين بالأوراق.

4- لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو حصول المخالفين من الثاني إلى الرابع على أوامر تشغيل أسبوعية للسيارات قيادتهم سالفة الذكر وليست يوميا حال أن المأموريات المسندة لهم داخل نطاق القاهرة بالمخالفة للمنشور رقم 13 لسنة 84 وبالمخالفة لتعليمات استخدام السيارات الحكومية على النحو المبين بالأوراق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الزراعة

إقرأ أيضاً:

محكمة تلغي براءة سيدة في قضية خيانة زوجية عبر الواتساب

مليكة فؤاد

ألغت محكمة بالمغرب حكم براءة صادر بحق زوجة متهمة بالخيانة الزوجية، لتبادلها رسائل ذات طابع جنسي مع شخص عبر تطبيق “واتساب”، وقررت فى حكمها إحالة الملف مجددًا إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه وفق القوانين الجاري بها العمل.

وكانت محكمتا الابتدائية والاستئناف أصدرتا حكم ببراءة الزوجة المتهمة لعدم وجود دليل مادي على علاقة جسدية، لكن محامي الزوج طعن في القرار، معتبرًا أن اعتراف الزوجة بهذه الممارسات يكفي لإعادة النظر في القضية.

وأكدت محكمة النقض في حكم إدانتها للمتهمة أن أي علاقة تُشبع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج تُعد خيانة زوجية، حتى في غياب الاتصال الجسدي.

وأوضحت المحكمة أن الحكم المستأنف لم يناقش تأثير هذه العلاقة على الالتزام الزوجي، مشددة على أن التعليل القانوني جاء ناقصًا.

واعتبرت المحكمة أن الخيانة لا تقتصر على الفعل الجسدي، بل تشمل أي سلوك يؤدي إلى الإشباع الجنسي خارج الزواج، حتى لو كان افتراضيًا.

مقالات مشابهة

  • سبيس إكس تلغي رحلة تجريبية لمركبة الفضاء ستارشيب.. فيديو
  • 32 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا.. نشاطات هيئة النزاهة لشهر كانون الثاني 2025
  • سبيس إكس تلغي رحلة تجريبية لمركبة ستارشيب
  • مديرية أوقاف حمص ‏تنظّم ندوة حوارية رمضانية بعنوان “الفتح المبين” في ‏مسجد أبو هريرة ‏
  • محمد بن يزيد المبرّد
  • محمد ممدوح وشيرين رضا ضيوف شرف إخواتي
  • عذباه ودفنا جثته في الصحراء.. قرار المحكمة ضد المتهمَين بقتل موظف بمدينة نصر
  • الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
  • مسلسل إخواتي الحلقة2 .. مصرع أحمد حاتم عند منزله
  • محكمة تلغي براءة سيدة في قضية خيانة زوجية عبر الواتساب