قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، قبول الطعن المُقام من مدير قسم الحركة بالإدارة العامة للجراد والطيران الزراعي، وتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، ليكون بمجازاته بعقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لكونه لم يتخذ إجراءات قانونية ضد مخالفين.

الاتهامات الموجهة للطاعن

وأقامت المحكمة قضاءها، تأسيسًا على أنه في تاريخ 30/7/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 281 لسنة 61 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف قضيتها رقم 692 لسنة 2013 نيابة الزراعة ثان وتقرير اتهام ضد :1- مدير قسم الحركة بالإدارة العامة للجراد والطيران (كبير)، ونسبت النيابة الإدارية له وآخرين أنهم في غضون المدة من 2006 حتى 2013: الأول (المطعون ضده الأول):

1- سمح للمخالفين الثاني والثالث والرابع بإيواء السيارات قيادتهم أرقام 527 و 528 و 237 /17 التابعة لجهة عملهم وذلك خارج جراج الإدارة العامة للجراد والطيران الزراعي في غير الأحوال المرخص بها وبالمخالفة لتعليمات استخدام السيارات الحكومية على النحو المبين بالأوراق.

2- سمح للمخالفين الثاني والثالث والرابع بصرف بونات وقود خاصة لتزويد السيارات قيادة كل منهم أرقام 527 ، 528 ، 237/17 بالمخالفة للمنشور رقم 2/1984 ولائحة المخازن على النحو المبين بالأوراق.

3- لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو عدم إمساك سجلات منتظمة بكشوف التجولات وتفريغ صرف الوقود للسيارات قيادة المخالفين من الثاني إلى الرابع وعدم انتظام القيد بسجل البوابة بالمخالفة للأحكام الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 96 وتعليمات استخدام السيارات الحكومية على النحو المبين بالأوراق.

4- لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو حصول المخالفين من الثاني إلى الرابع على أوامر تشغيل أسبوعية للسيارات قيادتهم سالفة الذكر وليست يوميا حال أن المأموريات المسندة لهم داخل نطاق القاهرة بالمخالفة للمنشور رقم 13 لسنة 84 وبالمخالفة لتعليمات استخدام السيارات الحكومية على النحو المبين بالأوراق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الزراعة

إقرأ أيضاً:

لاتهامه بمقاومة ضابط شرطة.. قرار رادع لمتهم لحيازة سلاح ناري بدار السلام

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم  بالسجن 3 سنوات لاتهامه بمقاومة ضابط أثناء تأدية عمله وحيازة سلاح ناري في منطقة دار السلام.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الثاني "محمد ع."، قاوم بالقوة والعنف معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، أثناء تأديته وظيفته إبان ضبط المتهم الأول، وقام بإشهار سلاح ناري، وأطلق منه عباراً نارياً صوبه وأشهر المتهم الأول صوبه سلاحاً أبيض للثني عن ضبطهما.

وأوضح أمر الإحالة أنهما بلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "خرطوش" وأحرزا وحازا ذخيرة مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.

واشار، أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز وحاز بغير ترخيص سلاح أبيض “سنجة، خنجر، سكيـ. ـن"  بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم الأول مكن الثاني المقبوض عليه من الهرب بأن أشهر المتهم الأول صوب مأمور الضبط القضائي سلاح أبيض وتمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

مقالات مشابهة

  • مجازاة مسؤولة رعاية الأمومة والطفولة بإدارة بني سويف لغياب المتابعة
  • امتحان الأئمة في مادتي النحو والبلاغة بالفيوم
  • وكيل أوقاف الفيوم يتفقد لجنة امتحان الأئمة في مادتي النحو والبلاغة.. صور
  • لاتهامه بمقاومة ضابط شرطة.. قرار رادع لمتهم لحيازة سلاح ناري بدار السلام
  • المحكمة المكسيكية العليا ترفض إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل
  • المحكمة الإدارية بمراكش تعزل رئيس بلدية أسفي الإستقلالي نورالدين كموش
  • تشديد العقوبة لـ”منى ليمام” 
  • المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة إيغود باليوسفية بسبب اختلالات مشروع ملكي
  • ادعي أنه نبي.. شخص بأسيوط يواجه هذه العقوبة بتهمة ذبـ.ـح ابنته
  • الخطوط الجوية التركية تلغي عددا من رحلاتها لسوء الأحوال الجوية