قسد تعتقل الداعشي البارز ابو البراء الحسن
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مساء امس الاثنين القيادي في تنظيم داعش ابو البراء الحسن مسؤول الشؤون المالية في العصابه في ما تسمى ب ولاية الشام.
وقالت مصادر ان اعتقال الحسن جاء خلال عملية تمشيط ومداهمة في مدينة البصيرة ب ريف دير الزور الشرقي، حيث داهمت منزلاً يسكن فيه
وقال بيان لقسد أنه "خلال عمليات تمشيط أجرتها وحدات قسد العسكرية في مدينة البصيرة ألقت القبض على ابو البراء الحسن" وأضافت قسد في بيانها أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات وإحداثيات لها تفيد بوجود القيادي يحيى أحمد الحجي الملقب بـ أبو البراء الحسن في منزل داخل مدينة البصيرة شرقي دير الزور".
وأشارت قسد أن الحجي ينحدر من مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي ويعد المسؤول المالي لجماعة داعش في ولاية الشام كما يشغل منصب قيادي بـ هيئة القيادة العسكرية ومسؤول تمويل خلايا العصابه في المنطقة وكان مساعداً للمسؤول المالي في الجماعة الارهابية إبان سيطرتها على دير الزور و الرقة ومساعداً للمدعو مأمون الشامي...
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
اوعى تشهد زور .. تعرف على العقوبات القانونية
حرمت الأديان الشهادة الزور والمُدلي بها، ولم يقف الأمر عند الشرع بل انتقل إلى القانون فلقد وضع القانون المصري عقوبات على من يُدلي بشهادة زور خاصة وأن معظمهم لم لا يكن له علاقة بالواقعة أو شاهدها، وخصص قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، بابا لشهادة الزور واليمين الكاذبة، لتصل العقوبات فيها إلى السجن المشدد.
المادة 294
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
المادة 296
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 297
كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 298
إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.
المادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
المادة 300
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
المادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.