المعمل الجنائي يحدد مصير عاطلين ضبط بحوزتهما 8 أسلحة نارية فى مدينة 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على عاطلين ضبط بحوزتهما 8 أسلحة نارية فى مدينة 6 أكتوبر، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات تمهيدًا لإصدار قرار بإحالة أوراق القضية إلى المحكمة الجنائية. فيما قررت النيابة في وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أمن الجيزة أسلحة نارية اخبار الحوادث المعمل الجنائي أسلحة ناریة بغیر ترخیص
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 6 ملايين جنيه.. عقوبة الاتجار في العملة
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عدد المتهمين لقيامهم الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.