كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على عاطلين ضبط بحوزتهما 8 أسلحة نارية فى مدينة 6 أكتوبر، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات تمهيدًا لإصدار قرار بإحالة أوراق القضية إلى المحكمة الجنائية.   فيما قررت النيابة في وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

  وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطلين لأسلحة نارية بدون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 8 أسلحة نارية غير مرخصة، اعترفا بحيازتها بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.   حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.   ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).   وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).   (معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)   يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أمن الجيزة أسلحة نارية اخبار الحوادث المعمل الجنائي أسلحة ناریة بغیر ترخیص

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا بقيمة 6 ملايين جنيه.. عقوبة الاتجار في العملة

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عدد المتهمين لقيامهم الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه. 

عقوبة الاتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

مقالات مشابهة

  • بعد ضبط قضايا بقيمة 6 ملايين جنيه.. عقوبة الاتجار في العملة
  • 6 ملايين جنيه.. الداخلية تواجه مافيا العملة
  • بعد فشلها في التصدي للصواريخ اليمنية.. صفقة أسلحة أمريكية جديدة للكيان الصهيوني بقيمة 8 مليارات دولار
  • مصادر أمريكية: إدارة بايدن أخطرت الكونجرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل بـ 8 مليارات دولار
  • ندب المعمل الجنائي لفحص أسباب نشوب حريق بمصنع كرتون بقليوب
  • المعمل الجنائي: لا إصابات في حريق صالة ألعاب رياضية بالوراق
  • 5 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • المعمل الجنائي: لا إصابات في حريق حظيرة مواشي بالعياط
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شقة بأكتوبر