تضمن مشروع قانون العمل الجديد عقوبات رادعة لكل منشأة سولت لها نفسها  بإلحاق العمالة للخارج بالمخالفة .

 

في هذا الصدد ، نصت المادة 242 من القانون علي :"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:


1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (١٧) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

 

لايفوتك||

 

مشروع قانون العمل الجديد يحدد شروط ورسوم مزاولة الحرف.. تفاصيل مؤسسة راعي مصر: قانون العمل الأهلي التنموي نقلة نوعية في المشاركة المجتمعية

2- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو في الخارج.

 

3- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٢٠) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل حبس غرامة العمالة

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد