هل انتقدوا الجماعة ديل المليشيا المحلولة لعدم تنفيذها البند ٢/هـ: بحظر عمليات النهب والسلب والإتلاف؟!
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
إعلان جدة الموقع مايو الناضي بورينا حقيقة قصد المليشيا وحلفاؤها السياسين لما يقولو “حل سلمي سياسي”، فهم بقصدو كسر الدولة والجيش واستسلامنا ليهم، دة بنفهمو من تعاملهم مع الإعلان الوقعو عليو وهللو ليو وقتها!
مقدمة: اي اعتقال لأي مواطن خارج اطار القانون ولغير المعتدين والمحاربين في الميدان هو أمر مدان ومرفوض!
من الجانب التاني القوى السياسية والمدنية -البتدعي الديموقراطية وتختطف تمثيل خطاب الحقوق- بتتعامل مع اعلان مبادئ جدة الموقع في مايو الفات كقميص عثمان، بطلعوهو في وجه القوات المسلحة ومؤسسات الدولة بس! ولا يوم واحد من اتوقع انتقدو المليشيا ولو بنعومة لعدم تنفيذه! يعني ذات اعلان مبادئ جدة دة بتكلم عن الخروج من بيوت المواطنين والأحياء السكنية والأعيان المدنية.
هل انتقدوا عدم تطبيق مليشيا النظام البائد المحلولة للبند ٢/ز: في الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء والامتناع عن استخدامها للاغراض العسكرية!؟
هل انتقدوا الجماعة ديل المليشيا المحلولة لعدم تنفيذها البند ٢/هـ: بحظر عمليات النهب والسلب والإتلاف؟!
هل انتقدوا المليشيا المحلولة لعدم تطبيقها البند ٢/ي: في احترام وعدم التعدي على حقوق المدنيين بالمرور والسفر بالطرق والجسور داخل وخارج ولاية الخرطوم؟!
هل عبرو عن تنديدهم او أصدروا أي بيان او طالبو المنظمات الدولية المعنية بالضغط على المليشيا حتى تقوم بتنفيذ البند ٢/ل: في الامتناع عن تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال العدائية!!؟
الحكم على جودة أي اتفاق بتجي من الإرادة والقدرة على التنفيذ، وقيادة المليشيا يبدو انها تفتقد أي إرادة لتطبيق اي اتفاق يوقعوا عليه، ولو الجماعة السياسيين ديل صادقين قي دعمهم للحل السلمي زي ما بقولو مفروض يضغطو على المليشيا بعُشر مِعشار الضغط والحشد الدولي والداخلي البحشدو ضد الدولة ومؤسساتها للخضوع ليهم ولمجرمي ومرتزقة الدعم السريع.
لحظة توقيع اتفاق اعلان المبادئ احتفينا به، وطلبنا من الأخوة ديل انه زي ما استعجلتو الاحتفاء بيو، حقو برضو تتعجل انتقاد والمطالبة بالضغط على من يخرقه، والواقع بيثبت انه البيخرقوه هم المليشيا ورغم كدة ماف ولا زول بينتقدها، او يطالب بالضغط عليها، بل بقولو انه وجود عناصر المليشيا في المناطق السكنية والأعيان المدنية مكاسب عسكرية ليس من الحكمة الضغط عليهم للتخلي عنها كمبدأ تفاوضي. الأخوة ديل اسهل ليهم يقولو انهم دايرننا نستسلم للدعامة ونسلم البلد ونعتذر ليهم ونخلي ليهم السودان وارضنا ونمشي نشوف لينا بلد تانية!
احمد شموخ
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البند ٢
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية
الرياض
أكدت قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، تولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15/2/1439 من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمن الاتفاق الأسس الآتية.
1- التزام من يبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة او قيمته وأي عائدات ترتيب على ذلك المال إن وجدت بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها 5% سنويا من ذلك المال محتسبة ابتداء من وقت ارتكاب الجريمة إلى حسين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاقية التسوية، وأن يقدم ايضاحا دقيقا عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.
2- يعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من اطرافه ، ويعد سندا تنفيذيا، ويكون هذه الاتفاق غير قابل للاعتراض أمام أي جهة أيا كانت.
3- أن تحدد بقرار من رئيس الهيئة – مدة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق ، وإذا لم ينفذ من وقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به – خلال المدة الزمنية المحددة – فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.
4- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذا للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.
5- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها مة جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والأداء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العمة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في انفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذ إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحول لايترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذا له.
6 – يعفي من تحصيل نسبة الـ 5% المشار إليها في الفقرة 1 من هذا البند، كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لاتتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.
ثانيا – لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ماورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حاليا ، أو بوشرت معه أي من أجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد أو تقديم بطاب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد قبل اكتشافها من تاريخ 15 -2- 1439 وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:
1- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة
2- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة 6 من البند أولا من هذه القواعد.
3- تأمر المحكمة المختصة – بناء على طلب الهيئة – بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن يجري محاكمته حاليا بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة 1 من هذا البند، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.
4- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن م تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفد جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرىذات صل بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يستكمل ماتبقي من مدتها، ما لم يرد رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في انفاذه م ما تضمنه الاتفاق في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها من هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لايترتب على الاخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذا له.
ثالثا- لرئيس الهيئة تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادرة بتقديم طلب اجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظام بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها مع مراعاة اما يأتي:
1- إلا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة
2- ألا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 6 من البند (أولا) من هذه القواعد.
رابعا –يعد رئيس الهيئة تقارير دورية كل 6 اشهر تتضمن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى ابرامها مع من ارتكب جريمة فساد من وي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وفق ما تضمنته هذه القواعد من حيث عددا وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما استرد أو حصل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.
خامسا- لايخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم – قبل صدورها – من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه – في حال تنفيذ جميع بنود الدعوى الجزائية.
سادسا – يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.