خطوات تتبعها النيابة الإدارية أثناء التحقيق مع الموظف المخالف
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقًا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
وتوجد حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي أسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيًا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضًا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الوقف عن العمل عن العمل
إقرأ أيضاً:
رفض الموظف المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر يخالف الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر.
وتابعت المحكمة: ما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم