5 نواب: تشكيل لجنة دائمة من 5 أعضاء تسمى «شؤون النفط والطاقة»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قدم النواب عبدالله المضف وأسامة الزيد ود ..حسن جوهر ومهند الساير ود ..عبدالعزيز الصقعبي، اقتراحا بقانون بإضافة بند عاشرا الى المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء الاقتراح كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
٭ مادة أولى: يضاف بند عاشرا إلى المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتي:
مادة 43: عاشرا: «تشكل لجنة دائمة من 5 أعضاء تسمى لجنة (شؤون النفط والطاقة) وتختص بالشؤون النفطية والصناعات النفطية وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية وزيادة الموارد المالية لخزينة الدولة».
٭ مادة ثانية: يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة بند عاشراً إلى المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي:
بعد تصدير أول شحنة نفط في الكويت عام 1946، ازدهرت الكويت حينها في عدة مجالات، وأصبح النفط هو مصدر دخلنا شبه الوحيد لإيرادات الدولة، والذي عليه تسدد معاشات المواطنين وتصرف الدعوم.
ولما للجان البرلمانية من أهمية بالغة في تنظيم العمل البرلماني، لذلك كان من غير المعقول ألا تكون لدينا لجنة دائمة تعنى بمصدر دخلنا شبه الوحيد، والذي نرى اليوم انخفاضا في أسعاره مما يؤثر سلبا على كل قطاعات الدولة، لذلك فإن الاهتمام بالنفط هو اهتمام بالدولة وإيراداتها، واهتمام بتطوير التعليم والصحة والإسكان وغيره من المجالات التي تعتمد على الإيرادات النفطية، لذلك رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لإنشاء لجنة دائمة من 5 أعضاء تسمى لجنة (شؤون النفط والطاقة) تختص بالشؤون النفطية والصناعات النفطية وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية وزيادة الموارد المالية لخزينة الدولة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: لجنة دائمة
إقرأ أيضاً:
المحامي العجوطي لـRue20: الهجومات السيبرانية اعتداء على السيادة الوطنية
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أكد المحامي مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن الهجوم السيبراني الذي استهدف مواقع حكومية مغربية من قبل عناصر يُعتقد أنها تنتمي لدولة مجاورة (الجزائر أو تونس)، يُعد خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وخاصة ما يتعلق بمبدأ السيادة الرقمية للدول.
وأوضح العجوطي أن هذا النوع من الهجمات يُمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، باستعمال الوسائل التكنولوجية، وهو ما يتنافى مع ما جاء في تقرير الفريق الحكومي التابع للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني لسنة 2015، والذي شدد على ضرورة امتناع الدول عن استخدام الفضاء السيبراني بما يُلحق الضرر بدول أخرى أو يمس ببنيتها التحتية.
وأشار المتحدث إلى أن اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية لسنة 2001، تُجرم بوضوح أفعال الولوج غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، وتخريب البيانات، والاعتداء على الأنظمة الحساسة، كما تنظم آليات المتابعة والتعاون بين الدول الأطراف في مثل هذه الجرائم.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية الدولية، أكد العجوطي أن مشروع مواد لجنة القانون الدولي لسنة 2001 حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة، ينص على إمكانية مساءلة الدولة التي ينطلق منها الفعل، حتى وإن لم يُنفذ من طرف موظفيها الرسميين، بل حتى في حال تبنيه لاحقاً من قبلها.
وأكد العجوطي أن المملكة المغربية يحق لها سلك المساطر القضائية الدولية، سواء أمام محاكم وطنية أو من خلال شكاوى رسمية أمام المنظمات الدولية المختصة.
وشدد على أن ضحايا تسريب البيانات الناتج عن هذا الهجوم، يملكون كذلك الحق في مباشرة دعاوى مدنية أو جنائية وفق القانون المغربي رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأمام الهيئات الدولية المعنية بحماية الخصوصية الرقمية.