القبض على شخص أضرم النيران في أبواب شقتين داخل عقار ببورسعيد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد، بشأن نشوب حريق في أحد العقارات بدائرة القسم، وحدوث تلفيات بأبواب شقتين بذات العقار.
وبسؤال مالكي الشقتين؛ اتهما بائع متجول "له معلومات جنائية"، بارتكاب الواقعة؛ لسابقة قيام مالك إحدى الشقتين، بتحرير محضر ضده؛ لسرقته بعض المتروكات الخاصة به أعلى سطح العقار.
وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدري "الهيروين والآيس"، وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام مادة البنزين، وبحيازته للمواد المخدرة؛ بقصد الاتجار.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص شرطة المناخ وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الضوابط الكاملة، لحالات التلبس بالجريمة، وإجراءات التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.