مجلس الوزراء يصدر لائحة المتطلبات الإلزامية لأدوات القياس الطبية والمخبرية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 90 لسنة 2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات الإلزامية لأدوات القياس الطبية والمخبرية، نصّ على منع استيراد مقاييس الحرارة الزئبقية للاستخدامات الطبية واستعمالها في المنشآت الصحية، ويحظر استيراد واستعمال أجهزة ضغط الدم الزئبقية. كما يمنع استعمال السرنجات والمحاقن الطبية لأكثر من مرة.
وجاء في القرار أنه يسري على أدوات القياس القانونية المستخدمة في المنشآت الصحية. كما يطبق على الأدوات المستوردة أو المصنعة لهذه الغايات، وتشمل: مقاييس الحرارة الطبية الرقمية، مقاييس الحرارة الطبية الكهربائية، أجهزة قياس ضغط الدم الطبية الميكانيكية غير المتداخلة، أجهزة قياس ضغط الدم المؤتمتة غير المتداخلة، الماصات والدوارق المدرجة، ومقاييس الكثافة، والسحاحات، والأسطوانات المدرجة، والسرنجات والمحاقن الطبية، وأدوات القياس التي يتم التحقق بها بواسطة مواد مرجعية، معدات قياس جرعات الإشعاع المؤين، أدوات القياس التي يجب أن تكون حاصلة على شهادة معايير.
وأشار القرار إلى أن المصنع المحلي أو المورد للأدوات الطبية والمخبرية الواردة في القرار مسؤول عن مطابقة جميع هذه الأدوات لمتطلبات إقرار النوع وتقييم المطابقة، والمستخدم للأدوات الطبية والمخبرية مسؤول عن استخدامها في حال لم تحمل علامة تحقق أو معايرة سارية المفعول، وتفقد أداة القياس الطبية والمخبرية صلاحية مدة التحقق أو المعايرة، إذا جرت صيانتها أو إصلاحها في المنطقة التي تؤثر في نتيجة القياس، ولا يجوز إجراء عمليات التحقق أو المعايرة للأدوات الطبية والمخبرية الواردة في القرار إلا من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأي جهة حكومية سواء اتحادية أو محلية أو خاصة تخولها الوزارة للقيام بأي من مهامها وصلاحيتها المنصوص عليها في القرار.
وأوضح القرار أنه إذا ثبت أن أداة القياس الطبية والمخبرية لا تلبي الاشتراطات المنصوص عليها في القرار، وهذا الخلل في الأداة نظامي، يحق لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها السحب من الأسواق أو حصر أو تقييد استخدامها في مجال محدد أو الطلب بتصويب أوضاعها، على الرغم من توافر شهادات مطابقة لها، وفي حال حاجة أداة القياس الطبية والمخبرية إلى صيانة متكررة للجزء المتعلق بنتيجة القياس، خلال التحقق، يجوز للوزارة رفض منح الأداة لعلامة التحقق الدوري و/ أو عدم السماح بوضعها في الاستخدام و/ أو مصادرتها. وفي حال تعارض أي من المتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار مع المواصفات المشار إليها، تطبق أحكام المواصفات القياسية.
وفي حال ثبوت تثبيت جهة علامات مترولوجية أو إصدار تقرير تحقق أو شهادة مطابقة من غير وجه حق، أو بدون التحقق من مطابقة الأداة للمتطلبات الإلزامية، يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة، لضمان عدم تكرار المخالفة، وبما في ذلك إلغاء الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الطرف الذي أصدرها أو تحويل الجهة المخالفة للقضاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الوزراء فی القرار فی حال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارا بشأن تأجيل ميعاد سريان السجل العيني
أصدرت وزارة العدل القرار رقم 6512 لسنة 2024، بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني بـ3 محافظات، في العدد رقم 252 في 13 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الآتية:
أولاً: محافظة قنا
1- مركز أبو تشت الحبيلات الشرقية - الحسانات - القلعية، مدينة أبو تشت.
2- مركز فرشوط (الدهسة).
3- مركز فقط (الكلاحين - مدينة قفط).
4- مركز قنا العسلية - المخادمة - مدينة قنا.
5- مركز قوص الجمالية - الحراجية - الحلة - الشعراني - العليقات . العيابشة - المعرى - حجازة - حجازة بحري.
ثانيا: محافظة الأقصر:
1- مركز إسنا: الحميدات - الدين - الشغب - القرايا - الكلابية - المعلة - الهنادي - زرنيخ - كومير - كيمان المطاعنة - مدينة إسنا - الحلة - الديابية - العضايمة - الغريرة - النجوع - النجوع قبلي - النمسا.
2- مركز الأقصر: (الأقالتة - البعيرات - الضبعية - الغربي قمولا - القبلي قمولا - مدينة الأقصر)
3- الصادر بها القرار الوزارى رقم 3071 لسنة 2006 من 1-11-2024 إلى 1-11-2025.
كما يؤجل ميعاد سريات نظام السجل العيني على القسم المساحي المنصورية مركز إمبابة محافظة الجيزة، الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 اعتبارًا من 1-11-2024 إلى 1-11-2025.