قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين والتي طالب فيه بوقف قرار محافظة القاهرة بإزالة عقار بالموسكي على سند من أن هذا العقار آيل للسقوط وكان محترقاً من قبل، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد هدم العقار.

قالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الموسكي أصدرت القرار المطعون فيه رقم 1/2016 بإزالة العقار الكائن 11 شارع يوسف نجيب الموسكى القاهرة حتى سطح الأرض لما تبين لها من أن حالة العقار تنبئ عن خطورة، وقد أحالت هذه المحكمة الطعن إلى مكتب الخبراء لندب لجنة ثلاثية من المهندسين المتخصصين لإبداء الرأي النهائي حول وضع العقار.

وأضافت أن اللجنة انتهت إلى أن العقار بحالة جيدة ولا يوجد به أي آثار للحريق ظاهرة ويوجد به أعمال ترميم قام بها المدعي ويلزم للحكم على ما إذا كان العقار تستدعى حالته الإنشائية الهدم الكلي أو الجزئي صدور تقرير من جهة بحثية كمركز بحوث الإسكان والبناء أو أي جامعة حكومية.

وإذ تطمئن المحكمة إلى سلامة النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبراء إذ جاءت محمولة على أسانيدها ومستمدة من المعاينة على الطبيعة للعقار محل التداعي، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف وجه الحق فيما انتهى إليه من إزالة كامل المبنى حتى سطح الأرض، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مخالفا لصحيح أحكام القانون متعينا القضاء بإلغائه فيما تضمنه من إزالة البناء حتى سطح الأرض، على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبراء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة بيت طلخا.. ضوابط تجديد وترميم المنازل الآيلة للسقوط

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة هندسية بفحص حالة المنزل الكائن بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، والمعاينة على الطبيعة وعرض تقرير تفصيلي، وذلك بعد تلقي بلاغ بخصوص المنزل، بوجود خطورة داهمة، وأكد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسيبرلماني: زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية حملت رسائل مهمة للداخل والخارج

وأكد محافظ الدقهلية، أنه  تلقى بلاغا بالواقعة، وقيام مديرية أمن الدقهلية بالقاء القبض على المواطن الذي قام بمحاولة هدم المنزل، باستخدام لودر، نتيجة وجود خلافات بين الورثة على المنزل.

سرعة اتخاذ الإجراءات

وشدد “مرزوق” على ضرورة التنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، سواء القاطنين بالمنزل أو المنازل المجاورة، كما كلف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسرة المتضررة، لحين استقرار أوضاعهم.

ضوابط ترميم العقارات بالقانون

وضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.

وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.

ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.

وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.

وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.

وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.

ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.


عقوبة المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.

مقالات مشابهة

  • ظاهرة النوم القصوى رائجة على الإنترنت.. ما رأي الخبراء بها؟
  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
  • اليوم العالمي للكلى.. الصحة تضيء مبنى الديوان العام في العاصمة الإدارية باللونين الأزرق والأحمر
  • الحماية المدنية بالإسكندرية تنقذ شخصًا بعد انهيار عقار أيل للسقوط
  • الحماية المدنية تنقذ مواطنا سقط عليه عقار قديم فى حى الجمرك بالإسكندرية
  • تشمل زلازل مدمّرة.. الخبراء يحذّرون من كوارث طبيعية تهدّد أمريكا
  • بعد واقعة بيت طلخا.. ضوابط تجديد وترميم المنازل الآيلة للسقوط
  • المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية
  • عقب هدمه لبيت شقيقه باللودر.. لجنة هندسية لفحص حالة المنزل
  • واشنطن تؤكد: تطور نوعي في قدرات الطيران المسير اليمني