أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن التصالح في مخالفات البناء مشكلة تهم ملايين المواطنين، وكان لابد من حل المشكلة حلا جذريا، وتم عقد عدة لقاءات من قبل رئيس الوزراء ومسؤولي الحكومة، وتم مناقشة التفاصيل المتعلقة بالقانون؛ بحيث كل من كان لديه مخالفة لديه فرصة التصالح.

وزير العدل: قانون التصالح متاح للجميع حتى لمن لم يسدد الـ 25%.

.فيديو هل يوجد معتقلين في مصر؟.. أحمد موسى يفاجئ وزير العدل على الهواء.. فيديو

ولفت المستشار عمر مروان خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مواد القانون من 7 لـ8 مواد بأحكام موضوعية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتجاوز والمخالفة مرة أخرى.

 

وبشأن ملف الاعتقال، علق وزير العدل: «معندناش الاعتقال السياسي، ولا يوجد لدينا كلمة معتقل، لكن هناك إما محبوس أو مسجون؛ لأان ذلك المصطلح يطلق للتضليل، واللفظ يعني أن المواطن أخذ وحبس بدون تحقيق، وكل من هو في السجن قد ارتكب جريمة، ومفيش حاجة اسمها جريمة رأي وفقا للقانون، لكن القانون يجرم من تجاوز في الرأي».

 

وتابع المستشار عمر مروان: «التجاوز في حق الغير من فتنة أو ازدراء يؤدي لجريمة يعاقب عليها، وحق التعبير عن الرأي لا يعني القذف أو السب، ونشر الأخبار الكاذبة يبث بقصد إحداث بلبلة وفتنة، ولا يعد رأيا وإنما اختلاق واقعة، ويحاسب عليها القانون».

 

وعلق المستشار مروان قائلا: «ليس من المعقول إلغاء الحبس الاحتياطيا، وكل دولة لها ظروف مختلفة عن الأخرى، فهل دولة بها إرهاب تقارن بدولة لا يوجد بها إرهاب، والاختلاف يكون نتيجة الظروف في النطاق ومدة الحبس وفق كل ظرف، وهناك بدائل للحبس الاحتياطي مثل عدم الخروج من المنزل أو المنطقة».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي التصالح في مخالفات البناء الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة

يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.


وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي  طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.

 

لايفوتك||

 

مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين

نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.


جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:  

١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

 

 

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
  • عمرو سعد: اترفضت في معهد السينما وقلت "خسروني" ومفيش حاجة بتوقفني
  • بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
  • بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بـ «الرقابة المالية»
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
  • المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي: إسرائيل تعرقل وقف إطلاق النار
  • المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي: إسرائيل تفتح مساحات جديدة للصراع
  • وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظف بالوزارة
  • الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • شباب يستجيبون لأوامر ملكة كابلي ويرددون اسمها بصوت واحد ..فيديو