وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية ينهي أزمة الحضانة بأسس علمية.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل عن تفاصيل إنشاء صندوق الرعاية الأسرية للأسر المسلمة والمسيحية وتخصيص موارده لكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات صندوق الرعاية الأسرية.
وتابع المستشار عمر مروان أن قانون الأحوال الشخصية يحتوي على 3 صناديق مختلفة، وهي صندوق «للأسرة المسلمة، الأسر المسيحية، صندوق الرعاية الأسرية».
وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية سيحظى بنقاش مجتمعي، وكل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد من خدمات صندوق الرعاية الأسرية.
وأضاف وزير العدل مساء اليوم الإثنين، أنه يتم وضع الأحكام وفق ظروف المجتمع والرئيس السيسي طلب معرفة مدى صحة وجود نسبة 30% طلاق لافتًا إلى أن في عام 2020 تم زاوج 748 ألف حالة، وتم طلاق 21 ألف حالة بمعدل نسبة طلاق 2.8%.
وتابع: حصلنا على نسب الطلاق من النيابة العامة والرقابة الإدارية وجهاز التعبئة، تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، وحصلنا على الموافقة من كل الجهات وعلى رأسها الأزهر الشريف.
وأوضح المستشار عمر مروان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية، وقانون الأحوال الشخصية منظم لكل أفراد الأسرة، ولا يوجد لدينا انحياز لطرف على حساب الأخر .
ولفت المستشار عمر مروان إلى أن النفقة والرؤية كانت أكثر إشكالية في قانون الأحوال الشخصية وتم حلها بصورة موضوعية، ومشكلة الحضانة تم حلها على أسس علمية في قانون الأحوال الشخصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الاحوال الشخصية الإعلامي أحمد موسى الرعاية الأسرية الرئيس السيسي المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان فی قانون الأحوال الشخصیة المستشار عمر مروان وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.