اخترق 19 حسابا.. هاكر الفيس بوك يواجه عقوبات تصل للسجن والغرامة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الخاصة بجرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
وكانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط أحد الأشخاص “هاكر” لقيامه بالاستيلاء على الحسابات الشخصية لعدد من المواطنين على موقع "فيس بوك"، وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من أصدقائهم.
عقوبات اختراق الحسابات
جاء القانون لكي يحقق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
وتصدى القانون بعقوبات لكل من تسول له نفسه ويدخل دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
ونصت المادة 14 على أن :"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا للقانون يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.
ووفقا لنص المادة رقم 41 من قانون الجريمة الإلكترونية فلا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
تبلغ لأجهزة الأمن من عدد من المواطنين تضرروا من اضطلاع أحد الأشخاص "مجهول" بالإستيلاء على الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وإنتحال صفاتهم وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم، وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب عدد 19 واقعة.
أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بمُحافظة القاهرة، تم ضبطه ، وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول ، بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه للوقائع .
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، بقصد تحقيق مكاسب مالية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إختراق الحسابات الأشخاص الاعتبارية الحسابات الشخصية الحماية الجنائية المعلومات الحكومية جرائم تقنية المعلومات حرمة الحياة الخاصة لا تقل عن على موقع ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السر فى منتصف الليل.. لص مدينة الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهم بسرقة المساكن بأسلوب فى مدينة الشروق، لمحكمة الجنح لبدء محاكمته بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهم.
المتهم اعترف أمام النيابة بالتخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب، بعد مراقبتها جيدا، والتأكد من خلو أصحابها لينفذ جرائمه في منتصف الليل بعيدا عن أعين المارة، موضحا أنه استغل سفر أصحاب المساكن لسرقتها، وتنفيذه أكثر من واقعة سرقة بنفس الأسلوب.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه