أمين الفتوى: جلسة الاستراحة مرحلة من مراحل القيام للفصل بين الركعات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول متى فعل النبي ﷺ جلسة الاستراحة.. وهل يجوز تركها؟
جلسة الإستراحة تعتبر مرحلة من مراحل القياموقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، إنّ جلسة الاستراحة تعتبر مرحلة من مراحل القيام، وهي جلسة خفيفة لأنها تتعلق بهيئة نهوض المصلى من سجوده إلى قيامه، فهي مجرد هيئة من هيئات الصلاة ويقول بعض الفقهاء إنّها للفصل بين الركعات»، وكان النبي صلي الله عليه وسلم يفعلها في أحيان قليلة، وتَمسَّكوا بِقوله صلى الله عليه وسلم: «إني امرؤ قد بدنت؛ فلا تبادروني بالقيام، ولا بالسجود» .
وتابع بأنّ جلسة الاستراحة عمل مشروع عند بعض فقهاء المذاهب الأربعة ولا حرج في فعلها، وأنّها ﺟﻠﺴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺠﺪﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ من الركعة الأولى في الصلاة الثنائية، وفي الركعتين الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺴﻦ ﻋﻘﺐ ﺳﺠﺪﺓ اﻟﺘﻼﻭﺓ ويجوز تركها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة والناس جلسة الأستراحة أمين الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.