كتبت- نور العمروسي:
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى القاضية حسناء شعبان عبدالله لندبها لرئاسة محكمة القاهرة الإقتصادية والقاضية رشا محمود منصور لندبها لرئاسة محكمة حلوان الإبتدائي، وذلك ضمن الحركة القضائية لرؤساء المحاكم الإبتدائية.

وأعربت مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار مؤكدة أنه مكتسب جديد في ملف المرأة والهيئات القضائية ويعكس نجاح تجربة القاضيات وكفاءتهن.



وقالت: "القاضيات المصريات على منصة القضاء يثبتن كل يوم نجاحات تفتح الباب لأجيال وأجيال"، وعبرت عن خالص تمنياتها للقاضيات بدوام النجاح والتوفيق.

وقدمت رئيسة المجلس، خالص الشكر والتقدير إلى المستشار عمر مروان وزير العدل والقاضي حسني عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى لدعمهم الدائم والمتواصل لملف تمكين المرأة المصرية في الهيئات القضائية.

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف قد وافق على الحركة القضائية التي أرسلها وزير العدل المستشار عمر مروان بتجديد ندب القضاء لرئاسة المحاكم الابتدائية ورئاسة محاكم أخرى غير التي يترأسونها وندب جدد لرئاسة المحاكم الإبتدائية خلال العام القاضي 2023/2024.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مايا مرسي عمر مروان الهيئات القضائية

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة

بغداد اليوم -  

مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الرابعة لعام 2025


بغداد / إعلام القضاء

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا  صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 /2 /2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته  4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون.

كذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ذلك أن الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليما

مقالات مشابهة

  • العراق: صراع القضاء وتحولاته!
  • وزير العدل: عقوبات قاسية ضد المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
  • القوي يبحث مع خوري توحيد السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء في ليبيا
  • أمل عمار: الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف تمكين المرأة
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى
  • وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، تعلن افتتاح بناية المحاكمة عن بُعد بتقنية (Video Conference) في سجن بابل المركزي
  • ‎وزير العدل يوجه بإحالة موظفين متورطين بقضايا ابتزاز إلى القضاء