لا اعتراض على قيمة المخالفات في قانون السير المعدل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
#سواليف
حصر معدل لقانون السير لسنة 2023 حيز التنفيذ، الاعتراض على مخالفات بـ “اعتراض مرتكبها على صحتها” وألغى إمكانية الأخذ بالأسباب المخففة لتخفيض قيمتها.
وبحسب ما أوضحت إدارة السير فإن الاعتراض سيكون على صحة المخالفة فقط، وليس على قيمتها، حيث إن للقاضي أن يحكم بصحة وقانونية المخالفة أو بطلانها.
ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز دمج العقوبات إذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه، وفق ما نقلت إدارة السير.
وبحسب إدارة السير، فإنه يحق للسائق الاعتراض على المخالفة إذا شعر أنه ظُلم بها أو لم يرتكبها، ويكون القرار النهائي في إثبات صحة المخالفة من عدمه بيد القاضي.
وأكّدت إدارة السير، الاثنين، جاهزية الخطط والإجراءات العملياتية والفنية والميدانية التي أعدتها لإنفاذ قانون السير المعدل قبل دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم، باعتبارها أحد الإدارات المرورية المعنية بتنفيذ أحكام القانون.
وقالت إدارة السير، إنها عملت بكافة أقسامها المنتشرة على مستوى المملكة بتكاملية الأدوار في تحقيق الهدف المنشود وهو الحد من الحوادث المرورية.
وأشارت إلى جملة من الإجراءات الفنية والعملياتية التي اشتملت على؛ جاهزية البنى الفنية والتقنية اللازمة مثل الربط الإلكتروني، تدريب العاملين وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات اللازمة لتنفيذ القانون، وإعادة تقييم مراكز انتشار النقاط المرورية وفاعليتها وآليات عملها.
إدارة السير أكّدت على الوعي المروري في الالتزام بالقيادة الآمنة، ذلك أن السائق الملتزم لن يتأثر بالتعديلات الجديدة أو بتغليظ القيم المالية.
ووجهت رسالة للجميع بأنّ الغاية والهدف هو شراكة حقيقية يتعاون بها الجميع لحماية المجتمع ووقف المخالفات والسلوكيات الخطرة، لتحقيق بيئة مرورية آمنة.
ويشدد معدل قانون السير، الذي يدخل حيز التنفيذ من 12 أيلول الحالي، العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح، وتشكيل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
وتضمن القانون المعدل؛ تعريف الحادث المروري بأنه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مرورية لغايات قانون السير.
كما غلظ القانون المعدل عقوبات استخدام الهاتف المحمول باليد، فأصبحت قيمة المخالفة 50 دينارا بدلا من 15 دينارا، ومخالفة قطع الإشارة الحمراء أصبحت الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية تتراوح من 200 إلى 300 دينار، وفي حال التكرار خلال العام تتضاعف العقوبة، ومخالفة سائق المركبة العمومية 10 دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة بالتدخين.
وتعامل القانون مع القيادة بسرعة؛ إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من 50 كيلومترا عن السرعة المقررة بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وغرامة مالية مقدارها 100 دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة خلال العام.
وعالج القانون موضوع المواكب التي تسير على الطرقات أثناء الاحتفالات؛ إذ تضمنت المخالفة غرامة مالية تتراوح بين 50 و100 دينار بعدما كانت 30 دينارا، كما منح القانون أفراد الأمن العام صلاحية إجراء فحص الكحول والمخدرات في حالات توقيف السائق.
وبموجب القانون يتشكل مجلس أعلى للسلامة المرورية يعنى بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية، وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.
وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:
١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.
٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.