صحيفة صدى:
2024-12-30@16:40:01 GMT

القتل قصاصاً بجانِِ طعن مواطنا بالمنطقة الشرقية

تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT

القتل قصاصاً بجانِِ طعن مواطنا بالمنطقة الشرقية

الدمام

نفذت وزارة الداخلية حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية لقيامه بقتل مواطنا آخر طعنا بسكين.

وأوضحت أن راشد بن أحمد بن راشد البوعينين – سعودي الجنسية -، أقدم على قتل عبد العزيز بن محمد بن راشد البوعينين – سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف سابق بينهما.

وأضافت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني بالمنطقة الشرقية.

 

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: المنطقة الشرقية وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام

قالت دار الإفتاء المصرية إن الواجب شرعًا على من تسبَّب في قتل إنسان خطأً أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئه غير الصيام عند القدرة عليه، فإن عجز عن الصيام لكبر سنٍّ، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا أجزأه حينئذٍ إطعام ستين مسكينًا، بواقع مُدٍّ واحدٍ كحد أدنى لكل مسكين.

كفارة القتل الخطأ
أجمع أهل العلم على أن القاتل خطأً تجب عليه كفارةٌ بخلاف دية القتل الخطأ؛ لا فرق في ذلك بين كون المقتول خطأً صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 512، ط. مكتبة القاهرة): [أجمع أهل العلم على أنَّ على القاتل خطأً كفارة، سواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى، وتجب في قتل الصغير والكبير] اهـ.

وهذه الكفارة هي تحرير رقبة، وحيث لم يَعُد هناك رقٌّ، ومِن ثَمَّ لم يَبْقَ للتكليف بتحرير رقبةٍ محلٌّ؛ أصبح الواجب في الكفارة خصلة واحدة هي صيام شهرين متتابعين؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92].

آراء المذاهب الفقهية في حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام

وأوضحت الإفتاء أنه إذا لم يستطع القاتل قتلًا خطأً صيام شهرين متتابعين؛ لكبر سن، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا؛ فمذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وهو الأصحُّ عند الشافعية، والمذهبُ عند الحنابلة أنَّ الصيام يظلّ باقيًا في ذمته؛ يصوم متى تمكن منه، ولا يجزئه إلا ذلك؛ لاقتصار النص الذي ورد به التكليف على العتق والصوم دون ذكر الإطعام؛ لأنَّ الأبدال في الكفارات موقوفة على النصّ لا عمل للقياس فيها.

قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (4/ 460، ط. دار احياء التراث العربي): [وكفارته عتق رقبة مؤمنة؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ الآية، فإن لم يجد ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ بهذا النص، (ولا يجزئ فيه الإطعام)؛ لأنه لم يرد به نص، والمقادير تعرف بالتوقيف] اهـ.

وقال العلامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (5/ 26، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يجزئ فيها الطعام؛ لأن الكفارات لا تعلم إلا نصًّا ولا نصَّ فيه] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 1108، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع انتظر القدرة، وليس ها هنا إطعام، ولا يجزئه إن أطعم] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (19/ 189، ط. دار الفكر): [فإذا لم يجد الرقبة وَجَبَ عليه صوم شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾، فإن لم يقدر على الصوم ففيه قولان: .. (والثاني:) لا يجب عليه الإطعام، وهو الأصح؛ لأن الله أوجب الرقبة في كفارة القتل، ونقل عنها إلى صوم الشهرين، ولم ينقل إلى الإطعام] اهـ.

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (9/ 208، ط. دار إحياء التراث): [قوله: (وكفارة القتل مثلهما) يعني: أنها على الترتيب في العتق والصيام (إلا في الإطعام؛ ففي وجوبه روايتان)، وأطلقهما في "الهداية"، و"الْمُذْهَبِ"، و"الْمُسْتَوْعِبِ"، و"الخُلاصة"، و"الـمُغني"، و"الشرح"، و"شرح ابن مُنَجَّا"، و"البُلْغَة"، و"الزركشي": إحداهما: لا يجب الإطعام في كفارة القتل، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب] اهـ.

 

مقالات مشابهة

  • سعودي يقوم بمغامرة استثنائية ويدخل التاريخ
  • أمير الشرقية يدشن مبادرة “اسلم وسلّم”
  • هذه عجائب تزوير الجنسية الكويتية .. إليك تفاصيلها
  • لهذا السبب.. الكويت تعلن سحب الجنسية من آلاف النساء!
  • السلطات الكويتية تسحب الجنسية من 2087 امرأة
  • الكويت تعلن سحب الجنسية من 2087 امرأة
  • الكويت تسحب الجنسية من 2087 امرأة
  • تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانِ في منطقة جازان
  • الملاكمة في أولمبياد باريس تُحيي الجدل بشأن الهوية الجنسية
  • حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام