بسبب الامطار الغزيرة.. محافظة مصرية ترفع حالة الطوارئ
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
رفعت محافظة مطروح المصرية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ، بعد أن شهدت سقوط أمطارغزيرة على قرى المحافظة ومتوسطة في باقي المراكز والمدن. وأعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن رفع درجة الاستعداد القصوى لوصول العاصفة دانيال القادمة من غرب مرسى مطروح من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة والطريق الدولي الساحلي طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح استعدادات مجلس المدينة وفرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي إن وجدت، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسؤولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.
وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح على "تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح، وذلك في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه".
وأوضح، أنه "تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة".
ووجّه رئيس المدينة، "إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد لجميع المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربا، في حالة الطقس غير المستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.