يمانيون/ حجة نظمت فروع مكاتب الصحة والزكاة وأسر رعاية الشهداء في وضرة محافظة حجة أمسية ثقافية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وفي الفعالية استعرض مسئول التعبئة في المديرية إبراهيم شرف الدين سيرة الرسول الأعظم وارتباط يمن الأنصار برسول الله جيل بعد جيل. لافتا إلى أن اليمنيين أول من احتفل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم عقب وصولة المدينة المنورة.


وأكد حرص أحفاد الأنصار في التميز بالاحتفال والتعظيم والتوقير للنبي الخاتم ولاء وحبا وانتماءً وتسليما له صلى الله عليه وآله وسلم.
فيما اعتبرت كلمات الجهات المنظمة التولي الصادق لله سبحانه والرسول الكريم وآل بيته وأعلام الهدى الوسيلة للصلاح في الدنيا ومواجهة كافة المؤامرات والمخاطر التي تحاك ضد الأمة من قبل أعداء الإسلام.
ودعت إلى المشاركة الواسعة في الفعالية المركزية في الثاني عشر من ربيع الأول والتعبئة لقافلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
وأكدت كلمات أمسية في عزلة النفيش بريف حجة أهمية الاقتداء بالرسول الكريم وتجسيد صفاته وأخلاقه وقيمه ومبادئه قولا وعملا والنهل من سيرته النبوية العطرة.
واستعرضت مكانة النبي الخاتم الرفيعة التي خصه الله تعالى بها وعلاقته بأهل الحكمة والإيمان.. مؤكدة على دور الجميع في الاحتفاء بالمناسبة الدينية الجليلة وإبراز مظاهر الفرح والابتهاج وتجديد التمسك بالأخلاق والمبادئ المحمدية.
وأكدت كلمات امسيات لقرى الأمان والقيلة والجبر في مديرية نجره أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي في تعزيز المبادئ المحمدية، وبما يعكس تمسك الشعب اليمني وحبه للرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله.
كما اكدت على ضرورة استغلال هذه المناسبة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وأخذ الدروس والعبر من سيرة الرسول الأعظم في الصمود والتضحية دفاعاً عن الوطن.
تخلل الأمسيات قصائد شعرية وفقرات متنوعة معبرة عن المناسبة. # مكتب الزكاة# مكتب الصحة#أمسيات ثقافية#حجة

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الله علیه

إقرأ أيضاً:

حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية

قالت دار الإفتاء المصرية إن القيام بإجراء عملية جراحية لزرع العدسات الملونة للتداوي أو تصحيح النظر، أمرٌ جائزٌ ولا حرج فيه شرعًا، بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والخداع، وألَّا يكون هناك ضرر على من تُجرى له هذه العملية سواء في الحال أو في المستقبل.

وأكدت الإفتاء أن الشرع الشريف قد طلب الأخذ بالعلاج والتداوي وندبه وحثَّ عليه، وورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة؛ منها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن التداوي قال: «تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً، غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» و"الهَرَمُ": الكِبَر. رواه أبو داود والترمذي من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه.

وقد ورد الحث على التداوي في الحديث مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن: "المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده".

ضوابط الزينة التي أباحها الله للمرأة

وأوضحت الإفتاء أن اللهُ تعالى أباح للإنسان الزينةَ بضوابطها الشرعية؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32].

كما أباح للمرأة الزينةَ الظاهرةَ أمام غير المحارم؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، والزينة الظاهرة: هي ما تتزين به المرأة في وجهها وكفيها؛ كما نص على ذلك العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جُبير وعطاء وقَتادة. ينظر: "جامع البيان" للطبري (19/ 157، ط. مؤسسة الرسالة).

وأضافت قائلة: وهو ما يدل عليه الحديث الذي رواه أبو داود في "سننه" عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضى الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

وتابعت: وما ذاك إلا مراعاةً لفطرتها وما جُبِلَت عليه من حُب الزينة؛ حيث وصفها سبحانه وتعالى بالتنشئة في الْحِلْيَةِ في قوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، فالزينة بالنسبة لها تُعَدّ من الحَاجِيَّات والتي بفواتها تقع المرأة في المشقة والحرج.

وأكدت الإفتاء أن الإسلام عندما أباح للمرأة الزينة لتحصيل الجمال أو استكماله لم يطلق لها العنان في ذلك حال ظهورها بها أمام غير المحارم، وإنما وضع لها أسسًا وضوابط؛ منها:

أولًا: ألَّا يكون بها ضرر على المرأة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، رواه ابن ماجه.

ثانيًا: ألَّا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ثالثًا: ألَّا تتزين المرأة بشيء مما يختص به الرجال فتتشبه بهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ"، رواه الترمذي.

رابعًا: ألَّا تتزين بما نهى عنه الشارع نهيًا صريحًا مطلقًا؛ كالوشم ونحوه مما فيه تغيير خلق الله.

 

مقالات مشابهة

  • ماذا كان يفعل الرسول يوم الجمعة ؟
  • حكم عدم الوفاء بالنذر وكفارته.. الإفتاء تجيب
  • نقابة المهندسين بالإسكندرية تُسلم تأشيرات رحلات عمرة المولد النبوي الشريف لعام 1446 هـ
  • حكم تجديد الوضوء في كل صلاة إذا لم يحدث شيء ينقضه
  • كيفية إحسان الصلاة على سيدنا النبي عليه السلام
  • حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية
  • الإفتاء: لا حرج في تركيب طرف صناعي إذا ولد الشخص بعِلة
  • حكم تلحين القرآن وتصويره تصويرًا فنيًا
  • حتى يكون الدعاء مستجاب.. داعية يكشف عن كلمات نبوية مأثورة
  • المراد بالسواد الأعظم في حديث: «فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ»