قيادة عمليات ميسان تُلقي القبض على (٥) متهمين في قضاء المجر الكبير
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
استناداً لتوجيهات قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي في أهمية إستمرار متابعة العناصر المطلوبة للقضاء وتفعيل أوامر القبض بحق المطلوبين، تمكنت قوة من الفوج الثاني للّواء المشاة السابع والتسعين التابع لقيادة عمليات ميسان وبالإشتراك مع مركز شرطة الزهراء من إلقاء القبض على متهم وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب في حي المعلمين
وبالإشتراك مع مركز شرطة العدل القبض على متهم وفق المادة (١/٤١٣) الايذاء العمد في حي الرسالة – ناحية العدل فضلاً عن القاء القبض على (ثلاثة) متهمين طرفي مشاجرة والتحريض على الدكات العشائرية في قضاء المجر الكبير.
حيث تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات القبض على
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.
وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .
وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.