رفضوا زواجه من حبيبته.. الإعدام للمتخلص من أسرته بالجيزة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقًا، لإبن قتل أبيه بمنطقة الصف في محافظة الجيزة مستخدما السم وسيلة لقتله إثر خلافات سابقة، بعد موافقة مفتي الجمهورية على إعدامه.
صدر الحكم من الدائرة الثانية جنايات الجيزة برئاسة المستشار محسن غراب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم وأسامة عرفة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر صلاح السيد.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عمرو. أ. ن»، 24 سنة، عاطل بقتل والده بالسم والشروع في قتل عمته وزوجة والده بالصف في محافظة الجيزة ، بعد رفضهم زواجه من فتاة يحبها.
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه «ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى»، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى «قتل خطأ» اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بسوداني لتهريبه أقراص مخدرة إلى المملكة
تبوك
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة بمنطقة تبوك، فيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى (وَلَا تُفْسِدُواْ في الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا)، وقال تعالى (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد)، وقال تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم/ عبدالمجيد السيد جمعة إبراهيم (سوداني الجنسية) على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني/ عبدالمجيد السيد جمعة إبراهيم (سوداني الجنسية) يوم الاثنين 1446/10/16 هـ الموافق 2025/4/14 م بمنطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.