أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، تنفيذ عمليَّة تمَّ فيها ضبط عدم قيام بلديَّة المجر الكبير بجرد قرابة مليارٍ ونصف مليار دينارٍ من مبالغ الأمانات. وذكر بيان لدائرة التحقيقات، ورد لـ السومرية نيوز، أنه تم "تأليف فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان للتحري والتدقيق والتقصّي عن المعلومات الواردة التي تفيد بإحجام بلديَّة المجر الكبير من ترحيل مبالغ الأمانات فيها وتقييدها إيراداً للخزينة العامة".



وبينت، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة المجر الكبير، وبعد إجرائه عمليات التدقيق والتقصّي والتحرّي عن المعلومات تمكَّن من ضبط أوليَّات عدم قيام البلديَّة بجرد سجل الأمانات للفترة بين عامي (2004-2022) وعدم ترحيل مبلغ (1,488,712,370) مليار دينارٍ وتقييده إيراداً نهائياً للدولة، مُبيّنةً أنَّ البلديَّة خالفت قانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة رقم (6 لسنة 2019)".

ونوَّهت إلى "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة في ميسان؛ الذي قرَّر التحقيق في القضيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

خطة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الموافقة نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذي يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.

و جاء مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام منظومة الضريبة الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.

ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.

ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.

مشروع القانون منح الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية ۲۰۲۰ أو ۲۰۲۱ أو ۲۰۲۲ أو ۲۰۲۳ في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

و  منح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ونص على أنه لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقا، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (٣٠%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (٤٠%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.

وأجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط.

كما نص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.

مقالات مشابهة

  • حسني بي: الدين العام وصل 150 مليار دينار وقروض حكومة الدبيبة تهدد الاستقرار المالي
  • موجودات صندوق استثمار أموال الضمان 16 مليار دينار .. منها 10.196 مليار ديون على الحكومة
  • خطة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التجارة البحرية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون رسوم السفن
  • "النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري
  • وزارة المالية العراقية تمول بـ631 مليار دينار رواتب موظفي الاقليم لشهر تشرين الثاني
  • النواب يوافق نهائيا على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ 2 مليار دولار
  • ٦٣٢ مليار دينار ايرادات الدولة من اسياسيل وزين العراق خلال 2024