هل يجوز للموسوس ترك النية في الصلاة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء خلال بيانها المقصود بالنية وأقوال الفقهاء في حكم التلفظ بها.

هل يجوز للموسوس ترك النية في الصلاة؟

وقالت الإفتاء إن النية هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، والقصدُ عمل قلبي، فلا يشترط لها النطق باللسان، فلو اكتفى الناوي بعَقْد قلبه على العبادة التي ينويها من صلاة وغيرها كفى، لكن يُسَنُّ التلفظ باللسان لمساعدة القلب على ذلك كما قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ كأن يقول: نويت أن أصلي فرض الظهر، ولكن اللفظ يكون سابقًا على تكبيرة الإحرام، أما النية القلبية فتكون مقارنة لها؛ لأنها أول الصلاة، والأصل في النية مقارنتها للفعل كما سبق، وأول الصلاة تكبيرة الإحرام، وقد ورد الشرع باستحباب التلفظ بالنية في بعض المواطن كالحج وغيره.

وتابعت: بينما يرى بعض العلماء -كابن تيمية وغيره- أن ذلك مكروه أو بدعة؛ لأنه لم يُنقَل فعلُه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أصحابه، وأن التلفظ بها في الحج خصوصية له.

وفي ذلك نظر؛ فإن الترك بمجرَّده ليس بحجة عند الأصوليين، ولا يحسُن الاستدلال بعدم الحصول على عدم الجواز، ولا سيما إذا كان هذا الفعل مما تشهد له أصول الشرع ولا يخالف شيئًا من قواعده، ودعوى الخصوصية في الحج على خلاف الأصل، ولا دليل عليها.

حكم التلفظ بالنية عند الحاجة إلى ذلك

أما إذا لم يتمكن المكلف من استجماع النية إلا بالتلفظ بها فلا ينبغي أن يُختلَفَ أنها حينئذٍ واجبة؛ إذ من المقرر في أصول الفقه أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و"الوسائل لها أحكام المقاصد"؛ فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، وهكذا.

التصرف الشرعي لشخص دائم الشك في الوضوء بعد الانتهاء منه وأثناء الصلاة هل الصلاة في أوقات الكراهة باطلة وغير مقبولة .. داعية يجيب أقوال الفقهاء في حكم التلفظ بالنية عند الحاجة

قال الإمام أبو بكر السرخسي الحنفي في "المبسوط": [والتكلم بالنية لا مُعتَبَرَ به، فإنْ فَعَلَه ليجتمع عزيمةُ قلبه فهو حَسَنٌ] اهـ.
وقال في "البحر الرائق شرح كنْز الدقائق": [وقد اختَلَفَ كَلامُ المَشايِخِ في التَّلَفُّظِ باللِّسانِ؛ فذَكَرَهُ في "مُنيةِ المُصَلِّي" أَنَّه مُستَحَبٌّ، وهو المُختارُ، وصَحَّحَه في "المجتَبى"، وفي "الهِدايةِ" و"الكافي" و"التَّبيِينِ" أَنه يَحسُنُ؛ لاجتِماعِ عَزِيمَتِه، وفي "الاختِيارِ" مَعزِيًّا إلى مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ أَنَّه سُنَّةٌ، وهكذا في "المُحِيطِ" و"البَدائِعِ"، وفي "القنية" أَنه بِدعةٌ، إلا أَن لا يُمكِنَه إقامَتُها في القَلبِ إلا بإجرائِها على اللِّسانِ فحِينَئِذٍ يُباحُ، ونُقِلَ عن بَعضِهم أَنَّ السُّنَّةَ الاقتِصارُ على نِيَّةِ القَلبِ، فإن عَبَّرَ عنه بلِسانِهِ جازَ، ونُقِلَ في "شَرحِ المُنْيةِ" عن بعضِهم الكَراهةُ. 

وظاهِرُ ما في "فَتحِ القَدِيرِ" اختِيارُ أَنَّه بِدعةٌ؛ فإنَّه قال: قال بعضُ الحُفَّاظِ: لم يَثبُت عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِن طَرِيقٍ صَحِيحٍ ولا ضَعِيفٍ أَنَّه كان يقولُ عندَ الافتِتاحِ: أُصَلِّي كذا، ولا عن أَحَدٍ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعِينَ، بل المَنقُولُ أَنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قامَ إلى الصَّلاةِ كَبَّرَ، وهذه بِدعةٌ. اهـ. وقد يُفهَمُ مِن قَولِ المُصَنِّفِ لاجتِماعِ عَزِيمَتِه أَنَّه لا يَحسُنُ لِغيرِ هذا القَصدِ؛ وهذا لأَنَّ الإنسانَ قد يَغلبُ عليه تَفَرُّقُ خاطِرِه، فإذا ذَكَرَ بلِسانِه كان عَونًا على جَمعِه، ثُم رَأَيته في "التَّجنِيسِ" قال: والنِّيَّةُ بالقَلبِ؛ لأَنَّه عَمَلُه، والتَّكَلُّمُ لا مُعتَبَرَ به، ومَن اختارَه اختارَه لتَجتَمِعَ عَزِيمَتُه. اهـ. وزادَ في "شَرحِ المُنيةِ" أَنَّه لم يُنقَل عن الأَئِمَّةِ الأَربَعةِ أيضًا، فتَحَرَّرَ مِن هذا أَنَّه بِدعةٌ حَسَنةٌ عندَ قصدِ جَمعِ العَزِيمةِ، وقد استَفاضَ ظُهُورُ العَمَلِ بذلك في كَثِيرٍ مِن الأَعصارِ في عامَّةِ الأَمصارِ فلَعَلَّ القائِلَ بالسُّنِّيَّةِ أَرادَ بها الطَّرِيقةَ الحَسَنةَ، لا طَرِيقةَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.

وقال الإمام أبو الحسن الماوردي الشافعي في "الحاوي": [مَحَلُّ النِّيَّةِ في الصلاة هو القَلبُ، ولذلك سُمِّيَت به؛ لأَنَّها تُفعَلُ بأَنأى عُضوٍ في الجَسَدِ وهو القَلبُ، وإذا كان ذلك كذلك فلَه ثَلاثةُ أَحوالٍ: أَحَدُها: أَن يَنوِيَ بقَلبِه ويلفظَ بلِسانِه، فهذا يُجزِئُه، وهو أَكمَلُ أَحوالِه، والحالُ الثَّانِيةُ: أَن يلفظَ بلِسانِه ولا يَنوِيَ بقَلبِه، فهذا لا يُجزِئُه؛ لأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الاعتِقادُ بالقَلبِ، والحالُ الثَّالِثةُ: أَن يَنوِيَ بقَلبِه ولا يَتَلَفَّظَ بلِسانِه، فمَذهَبُ الشَّافِعِيِّ: يُجزِئُه] اهـ بتصرف.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [ومعنى النية القصد، ومحلها القلب، وإن لفظ بما نواه كان تأكيدًا] اهـ، وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "شرح العمدة": [وإن لفظ بما نواه: فقال القاضي وخلائق من أصحابنا: هو أوكد وأفضل؛ ليجمع بين القلب واللسان. وقال ابن عقيل: إن كان ممن يعتريه الوسواس ولا تحصل له نية بقلبه إلا أن يستنهضها بلسانه فعل ذلك؛ لأن عليه تحصيل العقد بأي شيء يحصل له؛ كما يجب عليه تحصيلُ الماء بالشراء، والسعي إليه إذا بَعُدَ، واستقاؤه إذا كان في قعر بئر، وغير ذلك من التسبب إلى العبادات] اهـ.

وشددت الإفتاء بناءً على ذلك: فإن النية محلُّها القلب، وهذا لا ينافي أن التلفظ بها مشروع، بل هو مستحب، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة.

أما الجهر بالنية فلا ينبغي إلا بمقدار ما يُسمع الإنسان نفسه، ولا يجوز له أن يرفع صوته بها بطريقة تشوِّش على إخوانه وتثير البلبلة في جماعة الصلاة كما يحصل في كثير من الأحيان.

حكم من ترك النية

بينما أوضح الشيخ إبراهيم رضا، الداعية الإسلامى، أنه لا يشترط في الصلاة الجهر بالنية ولكن يكفى تكبيرة الإحرام والدخول فى الصلاة خلف الإمام.

وأضاف الداعية الإسلامي، فى لقائه على فضائية "الحياة"، أن النية اللفظية ليست ركنا فى الصلاة، فالنية محلها القلب ومعروف لدى المسلم أنه توضأ لصلاة فرض بعينه أو فوائت له.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النية تكبيرة الإحرام الصلاة صلى الله علیه وآله وسلم فی الصلاة النیة فی إذا کان

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الحلف بالمصحف كذبًا للضرورة ؟ .. اعرف الرد الشرعي

يُعد الحلف بالمصحف كذبًا من الأمور التي حذّر منها العلماء بشدة، لما يترتب عليه من إثم عظيم، وقد وصفه الفقهاء بأنه "يمين غموس"، أي أنه يغمس صاحبه في النار، وذلك لأنه يشمل الكذب واستغلال كلام الله عز وجل في غير موضعه، وكثيرًا ما يلجأ بعض الأشخاص إلى الحلف كذبًا، سواء للخروج من موقف معين أو دفع اتهام موجه إليهم، دون إدراكهم خطورة ما يقترفونه من ذنب جسيم.

وقد أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الحلف بالمصحف، أو بآية من القرآن، أو بكلام الله، يُعتبر يمينًا منعقدة، ويحاسب الإنسان عليها، كما تجب الكفارة عند الرجوع فيها، وذلك وفقًا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومنهم ابن مسعود، والحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيدة، وعامة أهل العلم، بخلاف رأي الإمام أبي حنيفة وأصحابه الذين لم يعتبروا ذلك يمينًا منعقدة.

واستشهد مركز الأزهر في فتواه بما قاله ابن قدامة، حيث أكد أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يُعد يمينًا منعقدة، وإذا حنث الحالف فيها، وجبت عليه الكفارة.

دار الإفتاء توضح 

أما دار الإفتاء المصرية فقد أكدت أن الحلف بالمصحف جائز شرعًا، وينعقد به اليمين، بشرط أن يكون الحالف يقصد الحلف بكلام الله المكتوب في المصحف، وليس الأوراق أو الغلاف فقط. 

واستندت الدار في ذلك إلى ما قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتاب أسنى المطالب، حيث ذكر أن الحلف بالقرآن يمين منعقدة، إلا إذا قصد الحالف الحلف بالرق أو الغلاف فقط، ففي هذه الحالة لا يُعد يمينًا.

وفيما يخص الحلف بالمصحف كذبًا، شدد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، على أن ذلك يعد من الكبائر، لأنه يمين غموس، أي يغمس صاحبه في الإثم والعذاب.

 وأضاف أن وضع اليد على المصحف والحلف بالله كذبًا يزيد من خطورة الإثم، لأن ذلك يُعد استهانة بكلام الله وتوظيفه في غير موضعه الصحيح، مما يعرض صاحبه لسخط الله في الدنيا والآخرة.

كفارة الحلف بالمصحف كذبًا 

وبالنسبة للكفارة المترتبة على الحلف كذبًا بالمصحف، فقد أوضح العلماء أن هناك اختلافًا في وجوب الكفارة، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اليمين الغموس لا كفارة لها، وإنما تجب التوبة والاستغفار فقط، بينما ذهب الشافعي وبعض الفقهاء إلى وجوب الكفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع، فعليه صيام 3 أيام.

أنواع اليمين 

أما الشيخ عبد الله عجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، فقد أوضح أن من يحلف بالله كذبًا وهو في حالة غضب، يجب عليه الكفارة إذا حنث في يمينه، وذلك ما دام قد عزم وصمم على ما أقسم عليه، سواء كان بالنفي أو الإثبات، وبيّن أن هناك ثلاثة أنواع من الأيمان، وهي:

* اليمين المنعقدة: وهي التي يحلف فيها الشخص على أمر في المستقبل، فإذا خالفها وجبت عليه الكفارة.
*يمين اللغو: وهي التي تصدر دون قصد أو تأكيد، ولا كفارة فيها.
*اليمين الغموس: وهي الحلف على أمر كاذب مع العلم بذلك، وقد سميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم.

وأشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن مقدار إطعام المسكين في كفارة الحنث باليمين هو نصف صاع من الطعام لكل مسكين، أي ما يعادل كيلو ونصف تقريبًا، موضحًا أن هناك خلافًا بين العلماء حول إمكانية دفع قيمة مالية بدلًا من الطعام، إلا أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة، الذي أجاز إخراج المال في الكفارات وزكاة الفطر.

وفي النهاية، اتفق العلماء على أن الحلف كذبًا بالمصحف، حتى في حالات الضرورة، لا يجوز شرعًا، بل يعد من الكبائر التي تستوجب التوبة الصادقة، والابتعاد عن استخدام كلام الله في غير موضعه، حفاظًا على هيبته وعظمته.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز حمل المصحف أو لمسه بدون وضوء؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الحلف بالمصحف كذبًا للضرورة ؟ .. اعرف الرد الشرعي
  • خبراء: تصريحات ترامب عن تهجير سكان غزة تكشف النية الحقيقية للمشروع الصهيوني
  • هل يجوز الدعاء على الظالم بالمرض؟ دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الدعاء على الظالم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • إفطار رمضان لأجل الامتحانات.. دار الإفتاء: لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى
  • هل يجوز عمل أكثر من عُمرة في اليوم الواحد؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم دعاء المرأة على زوجها ..الإفتاء: لا يجوز وعليها بـ 4 كلمات
  • هل يجوز إعادة صلاة الوتر مرة أخرى في آخر الليل؟ ..الإفتاء ترد
  • هذه الحالات يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء