شقة والده الضرير.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على طالبة الإعدادية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشف والد طالبة بـ عين شمس تفاصيل جديدة فى واقعة التعدى على ابنته التى لم تتجاوز 13 عاما، حيث أكد ان ابنته فى المرحلة الاعدادية وتم الاعتداء عليها من طالب فى الثانوية العامة، بعد ان وعدها بالزواج.
وأحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية طالبا بالثانوية للجنايات لاتهامه بإقامة علاقة مع طالبة اصغر منه بالاعدادي بشقة والده بعين شمس واستمعت النيابة إلى أقوال والد المجني عليها.
وقال والد الفتاة:"أنا معرفش حاجة عن الموضوع وأول مرة أعرف الشاب وإنه موجود في حياتنا من يومين لما خالة بنتي حكتلي اللي حصل، علشان ان وأم بنتى مطلقين وهما قاعدين عند اهل طليقتى، واللى اتحكالى إن بنتي كانت تعرف المتهم وبعد كده خدها وخدعها وقالها إنه هيتجوزها، واول حاجة عملتها لجأت الى الشرطة".
واستطرد حديثة قائلا:" انا ما رضتش أستخدم العنف، خاصة ان اللي أعرفه إنه اقام معها علاقة الاسبوع الماضى ومعرفش فين، لكن البنت بتقول فى شقة ابوه الضرير"، مؤكدا:" العلاقة الى كانت بينهم سمعت انها من ثلاث سنوات، علشان طليقتي كانت واخدة بناتي وقاعدين مع أبو المتهم علشان أعمى وبياخدوا بالهم منه على ما أعتقد".
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الصبية بغير قوة أو تهديد مستغلا حداثة سنها وذلك بخلوتهما بمكان استأنساة وأمناة عن أعين الآخرين فسعي بيديه لـثيابها فحسرها عنها ثم أرقدها بوجهها على فراش واعتدى عليها.
وأكد محسن الفرماوى، محامى مجلس الدولة، أن المشرع المصري وضع العديد من التشريعات التي تستهدف حماية الطفولة من خطر التهديد الجنسى، وأفرد العديد من النصوص العقابية التي تكفل معاقبة من تسول له نفسه انتهاك حرمة جسد الصغير، بدءا من قانون العقوبات وانتهاء بالتشريعات المكملة له إلى الدرجة التي جعلته يصل بالعقوبة في بعض الأحيان إلى مرحلة الإعدام دون الاكتفاء بتقييد حرية الجانى.
عقوبات هتك العرضوأشار محسن الفرماوى إلى أن نصت المادة (267) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».
وهذه المادة تعاقب الفاعل إذا تمكن من وقاع المجنى عليها دون رضاها، والوقاع يقصد به الوطء، ولكن يتمكن الجانى من إتيان فعله على هذه الصورة، ولابد أن يستخدم وسيلة من الوسائل المعدمة لرضاء الضحية، فقد يستخدم القوة والعنف الجسدى مع الضحية، وقد يستخدم مجرد التهديد بإيقاع الأذى بها أو بشخص قريب لها، كما قد يستخدم من الوسائل مما يجعل الضحية غائبة عن الوعى إلى درجة عدم إدراك ما يؤتيه الفاعل كما لو بإعطائها مسكرا أو مخدرا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
استدرج ضحاياه وسرق معاشاتهم..الشرطة توقف الفاعل وتسترجع أكثر من 8 ألاف أورو
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد الأسبوع المنصرم، مسن عن قضية النصب والإحتيال وإنتحال صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا للسرقة.
قضية الحال إنطلقت أطوارها بعد تلقي الفرقة العديد من الشكاوي من طرف المواطنين مفادها تعرضهم للسرقة بطريقة إحتيالية.حيث يقوم المشتبه فيه باستدراج فئة المسنين من كلا الجنسين وهذا بالترصد لهم عند سحبهم لمعاشاتهم قصد سرقة أموالهم .
و تم مباشرة التحريات التي مكنت ذات الفرقة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مع إسترجاع مبالغ مالية بالعملة الأجنبية والوطنية تقدر بـ (8100) أورو و (8000) دينار جزائري من عائدات السرقة.
كما تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي