المؤبد بحق لشخص سكب مادة (تيزاب) على صديقه ببغداد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالسجن المؤبد بحق متهم اقدم على سكب مادة الـ(تيزاب) على صديقه والتي أدت إلى حرق وجهه وجسمه وصلت فيها نسبة التشوهات إلى 100%.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المتهم اقدم على سكب مادة حارقة (تيزاب) على وجه وجسم شاب من مواليد 2000 بسبب مزاحمته على العمل بحسب أقواله".
وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 406 / 1 / أ/ ب/31 من قانون العقوبات".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي القضاء العراقي
إقرأ أيضاً:
المؤبد للمتهم بإنهاء حياة شخص بسلاح ناري في شبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى "فرد خرطوش" بطلقة في الساق اليمني، أودت بحياته، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
و أحالت إحالت النيابة العامة المتهم:- "عبد الرحمن د إ د" ٢٥ سنة - سائق - مقيم شارع السلام عارف - عزبة عثمان - شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٣٥٣٢ لسنة ٢٠٢٤ قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ۱۹۲۰ لسنة ٢٠٢٤ کلی جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قتل المجني عليه محمد صلاح أمين عبد الرحمن عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن ولد لديه الغضب قصد القتل فأطلق صوبه عياراً نارياً من سلاحاً نارياً كان يحمله "فرد خرطوش" في ساقه اليمني قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششحن " فرد خرطوش".
وأشار أمر الإحالة إلى أنه أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.