وقف رحلات اليخوت وقطع الكهرباء عن شواطئ مطروح بسبب العاصفة دانيال
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، على مدار اليوم الاثنين، الاستعدادات المكثفة لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تزامنا مع وصول العاصفة دانيال للمحافظة، والتي أدت لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن مطروح، مؤكدا رفع درجة الاستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة وتعاونها في جهود إزالة وسحب أي تراكمات لمياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.
ووجه محافظ مطروح الجهات المعنية بتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وكذلك الجاهزية لسحب كميات تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي «مطروح - إسكندرية»، والشوارع الداخلية.
وقف اليخوت وقطع التيار الكهربائي بالشواطئوقرر محافظ مطروح، حرصا على سلامة المواطنين من أهالي مطروح والمصطافين، خاصة مع سوء الأحوال الجوية بمركز ومدينة مطروح، منع خروج اليخوت في الرحلات البحرية، والتنبيه على رؤساء الشواطئ بقطع التيار الكهربائي في رخص الإشغالات حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.
تأمين أعمدة الكهرباءكما وجه محافظ مطروح، في بيان، شركة الكهرباء وإدارة كهرباء المدن، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة والاطمئنان على تأمين الأعمدة الكهربائية، حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدن مطروح درجة الاستعداد محافظ مطروح العاصفة دانيال محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
إبراهيم سعيد في قبضة الأمن بسبب قضية نفقة.. وهذه هي العقوبات القانونية
ألقت الجهات الأمنية القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد امتناعه عن سداد المستحقات المالية التي أقرّتها المحكمة.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.