تطاوين: جمعيات رعاية ذوي الإعاقة دون منح تسيير منذ سنتين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تعيش جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة بتطاوين ظروف صعبة منذ نهاية الموسم الدراسي الماضي بسبب غياب منحة التسيير منذ سنتين متتاليتين.
وأكد مدير مركز الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية فرع تطاوين قيس قاشوط لموزاييك أن هذه الصعوبات قد أثرت على نسق العمل بمختلف الجمعيات في الموسم الماضي حيث اقتصر النشاط على برمجة ضعيفة بمجهودات ذاتية مقابل غياب العديد من الأنشطة وفق قوله.
وأضاف قاشوط أن الوضع ازداد سوء قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد مما يؤشر الى استحالة تأمين العودة في ظروف طيبة لكافة التلاميذ.
كما عبّر عن تخوفه من مستقبل الأطفال الناشطين بمختلف الجمعيات في ظل تواصل غياب الدعم المادي واللوجيستي داعيا السلط المركزية الى الإسراع في إيجاد حلول لتمكين الأطفال من حقهم في التعلم و التكوين في ظروف طيبة.
وتنشط 11 جمعية رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة بكامل ولاية تطاوين وتستقبل سنويا حوالي 1000 تلميذ.
الحبيب الشعباني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".