ما أبرز مخالفات الجرائم الإلكترونية لعام 2023؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من "نشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي"، بحسب المادة 17 من "الجرائم الإلكترونية" المادة 20 من القانون تعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره يعاقب كل من "أدار محفظة إلكترونية للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات أو الصدقات دون ترخيص" بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار
يدخل قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، الذي يتألف من 41 مادة، حيز التنفيذ منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء.
اقرأ أيضاً : ما هي عقوبة التجسس على هاتف الزوج دون علمه؟ خبير قانوني أردني يجيب
بحسب المادة (20) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار، ولا تزيد عن 40 ألف دينار، "كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلوات أو نظام المعلومات أو موقعا إلكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره..".
تعديل أو تركيب الصور
ووفقا للفقرة (ب) من المادة (20)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا إلكترونيا أو منصة تواصل إجتماعي لإجراء تركيب أو تعديل او معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو لما يحرض الشخص على صونه وعد اظهاره للعامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك.
نشر أخبار كاذبةويعاقب القانون كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، بحسب الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.
ووفقا للفقرة (ب) من المادة ذاتها، تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
إثارة الفتن والنعراتوبحسب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، ويعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
اغتيال الشخصيةوبحسب المادة 16، يعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
جمع التبرعات أو الصدقاتوتعاقب المادة (23) "كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات.. أو أدار محفظة إلكترونية للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات أو الصدقات دون ترخيص.."، بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية قانون الجرائم الالكترونية وحدة الجرائم الالكترونية الجرائم الإلکترونیة دینار ولا تزید یعاقب بالحبس ولا تزید على آلاف دینار ألف دینار
إقرأ أيضاً:
جنح زايد تعاقب السائق المتهم بدهس لاعبي فرق الدراجات بأكتوبر بالحبس 3 سنوات
قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، بمعاقبة «محمد.س»، سائق السيارة النقل المتهم بإصابة 7 من لاعبي فريق الدراجات الهوائية بنادي 6 أكتوبر أثناء أدائهم التمارين الرياضية على طريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وجاء بمنطوق الحكم، أولًا: حضوري شخصيًا للمتهم بمعاقبة «محمد.س. ع. ر»، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
ثانيًا: وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ 1000 جنيه (ألف جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بمصاريفها، ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثًا: بشأن الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المتهم برفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام المدعى بالحقوق المدنية فيها بمصاريفها ومبلغ خمسين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
جاء بقرار إحالة المتهم إلى المحاكمة أنه في 20 أكتوبر 2024 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد- تسبب بخطئه الناشئ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقرارات واللوائح والأنظمة في إصابة: عز الدين حمدي زكريا، ومرام خالد على، وسفيان محمد جمال، وبلال عبد الفتاح العزب، وأبي محمد مجدي، ومازن أحمد محمد، وصهيب محمد صادق، بأن قاد سيارته رقم (ق) هـ ف / (8345) وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، وتخلى عن مساعدتهم وقت الحادث، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار إلى أن المتهم قاد مركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًلحضور أولى جلسات محاكمته.. وصول المتهم بدهس 7 لاعبين إلى محكمة جنح الشيخ زايد
من الملاعب إلى المحاكم.. تفاصيل اتهام إمام عاشور بالتعدي على فرد أمن بالشيخ زايد