وضع المُشرع المصري، من المواد القانونية، ما يكفُل حماية أفراد المجتمع من استغلال وجشع كل من تُسول له نفسه الترويج لـ الأدوية مغشوشة أو المواد الطبية غير المرخصة أو التي انتهت صلاحية استهلاكها، ومن ثم طرحها للتداول في الأسواق، وفي الوقت الذي تتشعب خلاله هذه الجرائم بين الحين والآخر، إلا أن القانون المصري وقف بالمرصاد أمامها، من خلال عقوبات مُغلظة تجاه هذه الجرائم التي تعكس تجرد أصحابها من إنسانيتهم وضميرهم الأخلاقي.

 

انتحل صفة موظف.. استمرار حبس عاطل نصب على المواطنين بمصر تجديد حبس لص الهواتف في الموسكي

 

في ذلك الصدد، يقول الخبير القانوني عمرو سليم، أن القانون رقم 48 لسنة 1941 ينص على عقوبات رادعة فى حال بيع الأدوية المغشوشة التي قد تضر بصحة المواطنين أو الحيوانات، وبموجبه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من باع أو تداول الأدوية المغشوشة أو التي انتهت صلاحيتها.

 

كما يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7  سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

 

 

عقوبة الترويج الإعلاني للمواد الطبية غير المرخصة

 

 

فيما يتعلق بالإعلان عن الأدوية المغشوشة والمنتجات والخدمات الصحية الفاسدة، يقول الخبير القانوني حاتم عبد السلام، إن القانون ينص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي الأدوية المغشوشة أو أي منتج صحى أو خدمة صحية غير مرخصة، وتكون العقوبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الأدوية المغشوشة المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.

 

منوهًا بأنه يُعاقب كذلك بذات العقوبة، كل من يثبت كونه مسئولًا عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، وذلك في حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأدوية مغشوشة الحبس القانون غرامة مالية مواد طبية الأدویة المغشوشة لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»

تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بمواد القانون المصري، ليكون الجميع على علم بحقوقه وواجباته، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء ترتب عليها غرامات مالية أو الحبس، وفي هذا الإطار تصدر الوزارة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك».

تنظيم التجارة الإلكترونية 

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية «التسوق أونلاين» التي أصبحت منتشرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لها، قد يتعرض الكثيرون لانتهاك الخصوصية أو الإزعاج من خلال إرسال صور وفيديوهات دعائية للمنتج، وتوقع عقوبة بالحبس وغرامة مالية على من يفعل ذلك وفقا للقانون، حيث تصل العقوبة لحبس 6 أشهر وغرامة مالية تصل 50 ألف جنيه.

الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني

وأوضحت الوزارة بعض الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني، وفقا لنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى خطورة انتهاك الخصوصية، وإرسال رسائل دون موافقة.

وتنص المادة، على أنه في حال منح بيانات شخصية أو معلومات أو أخبار وصور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحية، فإن عقوبته تكون كالتالي: 

حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

مقالات مشابهة

  • معاوية عوض الله: العقوبات التي تصدر تجاه قادة الجيش لن تزيدنا إلا قوة وصلابة
  • موظفون وهميون .. عصابة النصب على المواطنين في دمياط تواجه الحبس والغرامة
  • الحبس والغرامة.. ننشر عقوبات التعدي على مقدمي الخدمة بقانون المسؤولية الطبية
  • بالحبس والغرامة.. عقوبات حددها القانون لمواجهة التنمر في هذه الحالات
  • خالد عباس: متوقع أن تتجاوز أرباح شركة العاصمة الإدارية 30 مليار جنيه
  •  الحبس وغرامة حتى 500 ألف درهم.. عقوبات مخالفة التخييم في الإمارات
  • خالد عباس: العاصمة الإدارية تملك أصولًا تتجاوز الـ300 مليار جنيه
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
  • الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال